تبسيط
فقه المواريث
" الفرائض "
تلخيص الطالب
عبد الله أبوبكر عبد الرحمن باوارث
بسم الله الرحمن الرحيم
تبسيط فقه المواريث " الفرائض "
رقم
|
البيان
|
ص
|
رقم
|
البيان
|
ص
|
الفهرس
|
1
|
16 - أحكام الجدات.
|
42
| ||
تمهيد
|
2
|
17 - باب التعصيب.
|
46
| ||
منظومة متن الرحبية
|
3
|
القسم الأول – العصبة بالنسب
|
46
| ||
المقدمة
|
13
|
القسم الثاني – العصبة بالسبب
|
49
| ||
1
|
الحقوق المتعلقة بالتركة.
|
14
|
18
|
أحكام العصبة
|
50
|
2
|
أركان الإرث.
|
15
|
19
|
أحوال الورثة من حيث الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما
|
54
|
3
|
شروط الإرث.
|
16
|
20
|
باب الحجب
|
55
|
4
|
أسباب الإرث.
|
16
|
(أ) حجب الحرمان
|
55
| |
5
|
موانع الإرث.
|
18
|
النوع الأول : الحجب بالشخص المعين
|
55
| |
6
|
الوارثون من الرجال.
|
19
|
21
|
باب الجد والإخوة
|
58
|
7
|
الوارثات من النساء.
|
20
|
22
|
باب ذكر المعادة
|
61
|
8
|
أنواع الإرث.
|
22
|
النوع الثاني : الحجب بإستغراق الفروض
|
63
| |
9
|
الفروض المقدرة في كتاب اللَّه.
|
22
|
23
|
باب الْمُشَرِّكة
|
63
|
10
|
الوارثون النصف.
|
24
|
ب- حجب النقصان
|
68
| |
11
|
الوارثون الربع
|
27
|
القسم الأول : حجب النقصان بالإنتقال
|
68
| |
12
|
الوارثون الثمن.
|
28
|
القسم الثاني : حجب النقصان بالإزدحام
|
71
| |
13
|
الوارثون الثلثين.
|
29
|
24
|
باب الرد
|
74
|
14
|
الوارثون الثلث.
|
32
|
25
|
تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث على حده
|
76
|
15
|
الوارثون السدس.
|
36
|
26
|
تكلمة البحث بمواضيع مختلفة
|
77
|
أسئلة مختارة من تبسيط فقه المواريث " الفرائض "
|
79
|
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، الطالب / عبدالله أبوبكر عبدالرحمن باوارث
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله r وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فإن علم الفرائض أو المواريث من أشرف العلوم وأجلها وأعظمها قدراً وأكبرها فائدة ، لأنه الوسيلة لإيصال كل ذي حق حقه من الورثة ، وهو نصف العلم ، ولذا حثّ النبي r على تعلمه وتعليمه ورغّب فيه في أحاديث كثيرة ، ولأهميته فإن الله جل شأنه تولى تقدير الفرائض بنفسه .
وقد انقسم الفرضيون في تأليق علم الفرائض إلى قسمين ، قسم يتكلم عن صاحب الفرض وعن جميع أحواله ، وقسم يتكلم عن الفروض ومن يرث بها .، والطريقة الأولى أَوْلى لأنه أجمع ، ولأن هذه طريقة القرآن ، لأنه إذا ذكر وارثاً ، ذكر جميع أحواله ، فيه أنفع .
وقد اعتمدت على الله سبحانه وتعالى في هذا التبسيط ثم على المراجع التالية :
1- الفرائض تأليف الدكتور : عبدالكريم بن محمد اللاحم .
2- تيسير فقه المواريث تأليف الدكتور : عبدالكريم بن محمد اللاحم .
3- علم الفرائض والمواريث ، المرحلة الثانوية الصف الثالث ، مدارس تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالمملكة العربية السعودية.
4- شرح الرحبية للشيخ عطية محمد سالم " سي دي " .
5- شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد بن صالح العثيمين " كتاب وسي دي "
6- التحقيقات الْمَرضِيَّة في المباحث الفرضية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان .
7- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز " كتاب وسي دي " .
8- حاشية الرحبية في علم الفرائض للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي
9- الدُّرةُ الزَّهيةُ في شرحِ الرَّحبية تأليف عبدالله بن عمر بامخرمة
وفي الغالب أذكر الشرح بالأدلة مع شرح مبسط من منظومة الرحبية ، وأذكر القول الراجح في مسائل الخلاف ، ونقلت نص الرحبية مضبوطة بالشكل .
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، موافقاً لمرضاته نافعاً لعباده ، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين ، وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،،،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والسلام عليكم ورحمة الله ، تلخيص الطالب / عبدالله أبوبكر عبدالرحمن باوارث ،، حرر في 5 جمادي الأولى 1430هـ .
بسم الله الرحمن الرحيم
مَتْنُ الرَّحَبِيَّةِ
للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن حسين الرحبي
(1)أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالاَ
|
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنَا تَعَالَى
|
(2) فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا
|
حَمْدًا بِهِ يَجْلُوْ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى
|
(3) ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالسَّلاَمُ
|
عَلَى نَبِيٍّ دِيْنُهُ الإِسْلاَمُ
|
(4) مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّهِ
|
وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ
|
(5) وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ
|
فِيْمَا تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ
|
(6) عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ زَيْدِ الْفَرَضِي
|
إِذْ كَانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ
|
(7) عِلْمًا بَأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِيْ
|
فِيْهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِيْ
|
(8) وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوْصٌ بِمَا
|
قَدْ شَاعَ فِيْهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا
|
(9) بِأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ
|
في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكَادُ يُوْجَدُ
|
(10) وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لاَ مَحَالَهْ
|
بِمَا حَبَاهُ خَاتِمُ الرِّسَالَهْ
|
(11) مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلِهِ مُنَبِّهَا
|
أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيْكَ بِهَا
|
(12) فَكَانَ أَوْلَى بِاتِّبَاعِ التَّابِعِيْ
|
لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِيْ
|
(13) فَهَاكَ فِيْهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيْجَازِ
|
مُبَرَّءًا عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغَازِ
|
بَابُ أَسْبَابِ الْمِيْرَاث
(14) أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثَهْ
|
كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ
|
(15) وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ
|
مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ
|
بَابُ مَوَانِعِ الْمِيْرَاث
(16) وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ
|
وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
|
(17) رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ
|
فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِيْنِ
|
بَاب: الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَال
(18) وَالْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ
|
أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوْفَةٌ مُشْتَهِرَهْ
|
(19) اَلاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَلاَ
|
وَالأَبُ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ
|
(20) وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَا
|
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا
|
(21) وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِيْ إِلَيْهِ بِالأَبِ
|
فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالْمُكَذَّبِ
|
(22) وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيْهِ
|
فَاشْكُرْ لِذِي الإِيْجَازِ وَالتَّنْبِيْهِ
|
(23) وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ
|
فَجُمْلَةُ الذُّكُوْرِ هَؤُلاَءِ
|
بَاب: الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاء
(24) وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ
|
لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ
|
(25) بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَهْ
|
وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ
|
(26) وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ
|
فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ
|
بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى
(27) وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا
|
فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا
|
(28) فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ
|
لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ
|
(29) نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ
|
وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ
|
(30) وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ
|
فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ
|
بَابُ النِّصْف
(31) وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ
|
الزَّوْجُ وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلاَدِ
|
(32) وَبِنْتُ الاِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ
|
وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي
|
(33) وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ
|
عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
|
بَابُ الرُّبُع
(34) وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ
|
مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ
|
(35) وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا
|
مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيْمَا قُدِّرَا
|
(36) وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ يُعْتَمَدْ
|
حَيْثُ اعْتَمَدْنَا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَدْ
|
بَابُ الثُّمُن
(37) وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ
|
مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ
|
(38) أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمِ
|
وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ
|
بَابُ الثُّلُثَان
(39) وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا
|
مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا
|
(40) وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ
|
فَافْهَمْ مَقَالِيْ فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ
|
(41) وَهْوَ لِلاُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيْدُ
|
قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيْدُ
|
(42) هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ
|
أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ
|
بَابُ الثُّلُث
(43) وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ
|
وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ
|
(44) كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ
|
حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ
|
(45) وَلاَ ابْنُ إِبْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ
|
فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ
|
(46) وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ
|
فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ
|
(47) وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا
|
فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ قَاعِدَا
|
(48) وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ
|
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ فَقِسْ هَذَيْنِ
|
(49) وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوْا
|
فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ
|
(50) وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُوْرُ
|
فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ
|
بَابُ السُّدُس
(51) وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ
|
أَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابْنٍ وَجَدّْ
|
(52) وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهْ
|
وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهْ
|
(53) فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ
|
وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ
|
(54) وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِيْ
|
مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْرَهُ وَيَحْتَذِيْ
|
(55) وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإِثْنَيْنِ
|
مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ
|
(56) وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ
|
في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ وَمَُدِّهْ
|
(57) إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ
|
لِكَوْنِهِمْ في الْقُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
|
(58) أَوْ أَبَوَانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ
|
فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ
|
(59) وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيْهًا بِالأَبِ
|
في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ
|
(60) وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي
|
مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ
|
(61) وَبِنْتُ الاِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا
|
كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى
|
(62) وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي
|
بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ
|
(63) وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ
|
وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ وَأَبِ
|
(64) وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا
|
وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى
|
(65) وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ
|
وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ
|
(66) فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ
|
في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ
|
(67) وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ
|
أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ
|
(68) وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ
|
في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ
|
(69) لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ
|
وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ
|
(70) وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ
|
فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ
|
(71) وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ
|
في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِي
|
(72) وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ
|
مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ
|
بَابُ التَّعْصِيْب
(73) وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصِيْبِ
|
بِكُلِّ قَوْلٍ مُوْجَزٍ مُصِيْبِ
|
(74) فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ
|
مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي
|
(75) أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ
|
فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ
|
(76) كَالأَبِ وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ
|
وَالاِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ
|
(77) وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ
|
وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ
|
(78) وَهَكَذَا بَنُوْهُمُ جَمِيْعَا
|
فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيْعَا
|
(79) وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيْبِ
|
في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيْبِ
|
(80) وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وَأَبِ
|
أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِيْ بِشَطْرِ النَّسَبِ
|
(81) وَالاِبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ
|
يُعَصِّبَانِهِنَّ في الْمِيْرَاثِ
|
(82) وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ
|
فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ
|
(83) وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ
|
إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ
|
بَابُ الْحَجْب
(84) وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ
|
بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ
|
(85) وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ
|
بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ
|
(86) وَهَكَذَا ابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ
|
تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ
|
(87) وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا
|
وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رُوِيْنَا
|
(88) أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوا
|
سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ
|
(89) وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ
|
بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
|
(90) وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ
|
جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زِدْنِي
|
(91) ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى
|
حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى
|
(92) إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ
|
مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
|
(93) وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي
|
يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِهَاتِ
|
(94) إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا
|
أَسْقَطْنَ أَوْلاَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا
|
(95) وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا
|
عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا
|
(96) وَلَيْسَ إِبْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ
|
مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ
|
بَابُ الْمُشَرِّكَة
(97) وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا وَرِثَا
|
وَإِخْوَةً لِلأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
|
(98) وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ
|
وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ
|
(99) فَاجْعَلْهُمُ كُلُّهُمُ لأُمِّ
|
وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا في الْيَمِّ
|
(100) وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ
|
فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرِّكَهْ
|
بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَة
(101) وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا
|
في الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذْ وَعَدْنَا
|
(102) فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُوْلُ السَّمْعَا
|
وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا
|
(103) وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ
|
أُنْبِيْكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
|
(104) يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيْهِنَّ إِذَا
|
لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى
|
(105) فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاَ
|
إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ
|
(106) إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ
|
فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَنِ اسْتِفْهَامِ
|
(107) وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي
|
بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ
|
(108) هَذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ
|
تُنْقِصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ
|
(109) وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ
|
وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ
|
(110) وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ
|
مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ
|
(111) إِلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا
|
بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
|
(112) وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ
|
وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
|
(113) وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ
|
حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
|
(114) وَاسْقِطْ بَنِي الإِخْوَةِ بِالأَجْدَادِ
|
حُكْمًا بِعَدْلٍ ظَاهِرِ الإِرْشَادِ
|
بَابُ الأَكْدَرِيَّة
(115) وَالأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا
|
فِيْمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا
|
(116) زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا
|
فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا
|
(117) تُعْرَفُ يَا صَاحِ بِالاَكْدَرِيَّهْ
|
وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ
|
(118) فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَهْ
|
حَتَّى يَعُوْلاَنِ بِالْفُرُوْضِ الْمُجْمَلَهْ
|
(119) ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ
|
كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ
|
بَابُ الْحِسَاب
(120) وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ
|
لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ
|
(121) وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيْلاَ
|
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْصِيْلاَ
|
(122) فَاسْتَخْرِجِ الأُصُوْلَ في الْمَسَائِلِ
|
وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ
|
(123) فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُوْلُ
|
ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُوْلُ
|
(124) وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ
|
لاَ عَوْلَ يَعْرُوْهَا وَلاَ انْثِلاَمُ
|
(125) فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى
|
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا
|
(126) وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ
|
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ الْحَدْسُ
|
(127) أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُوْنَا
|
يَعْرِفُهَا الْحُسَّابُ أَجْمَعُوْنَا
|
(128) فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُوْلُ
|
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوْضُهَا تَعُوْلُ
|
(129) فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عَقْدَ الْعَشَرَهْ
|
في صُوْرَةٍ مَعْرُوْفَةٍ مُشْتَهِرَهْ
|
(130) وَتَلْحَقُ الَّتِيْ تَلِيْهَا بِالأَثَرْ
|
في الْعُوْلِ إِفْرَادًا إِلَى سَبْعِ عَشَرْ
|
(131) وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُوْلُ
|
بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُوْلُ
|
(132) وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِيْ أَوِ النِّصْفَانِ
|
أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ إِثْنَانِ
|
(133) وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُوْنُ
|
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُوْنُ
|
(134) وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ
|
فَهَذِهِ هِيَ الأُصُوْلُ الثَّانِيَهْ
|
(135) لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ
|
ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيْحَ فِيْهَا وَاقْسِمِ
|
(136) وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحُّ
|
فَتَرْكُ تَطْوِيْلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
|
(137) فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا
|
مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا
|
بَابُ السِّهَام
(138) وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ
|
عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ
|
(139) وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ
|
بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ
|
(140) وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ
|
وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَاذِقُ
|
(141) إِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا
|
فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا
|
(142) وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ
|
فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ
|
(143) تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ
|
يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ في الأَحْكَامِ
|
(144) مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ
|
وَبَعْدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ
|
(145) وَالرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ
|
يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهِنَّ الْعَارِفُ
|
(146) فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا
|
وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا
|
(147) وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ في الْمُوَافِقِ
|
وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ
|
(148) وَخُذْ جَمِيْعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ
|
وَاضْرِبْهُ في الثَّانِيْ وَلاَ تُدَاهِنِ
|
(149) فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاحْفَظَنْهُ
|
وَاحْذَرْ هُدِيْتَ أَنْ تَزِيْغَ عَنْهُ
|
(150) وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلاَ
|
وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ
|
(151) وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذًا صَحِيْحُ
|
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالْفَصِيْحُ
|
(152) فَهَذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ
|
يَأْتِيْ عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ
|
(153) مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ
|
فَاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي
|
بَابُ الْمُنَاسَخَة
(154) وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ
|
فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ
|
(155) وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا
|
قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَا قُدِّمَا
|
(156) وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ
|
فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ
|
(157) وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا
|
فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا
|
(158) وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَهْ
|
إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ
|
(159) وَكُلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَهْ
|
يُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا عَلاَنِيَهْ
|
(160) وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ
|
تُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ
|
(161) فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَهْ
|
فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ
|
بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُوْدِ وَالْحَمْل
(162) وَإِنْ يَكُنْ في مُسْتَحِقِّ الْمَالِ
|
خُنْثَى صَحِيْحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ
|
(163) فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِيْنِ
|
تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ وَالتَّبْيِيْنِ
|
(164) وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْمَ الْخُنْثَى
|
إِنْ ذَكَرًا يَكُوْنُ أَوْ هُوَ أُنْثَى
|
(165) وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ
|
فَابْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ وَالأَقَلِّ
|
بَابُ مِيْرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى
(166) وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْغَرَقْ
|
أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيْعُ كَالْحَرَقْ
|
(167) وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ
|
فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ
|
(168) وَعُدَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ
|
فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ
|
خَاتِمَة
(169) وَقَدْ أَتَى الْقَوْلُ عَلَى مَا شِئْنَا
|
مِنْ قِسْمَةِ الْمِيْرَاثِ إِذْ بَيَّنَا
|
(170) عَلَى طَرِيْقِ الرَّمْزِ وَالإِشَارَهْ
|
مُلَخَّصًا بِأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ
|
(171) فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ
|
حَمْدًا كَثِيْرًا تَمَّ في الدَّوَامِ
|
(172) أَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيْرِ
|
وَخَيْرَ مَا نَأْمَلُ في الْمَصِيْرِ
|
(173) وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنَ الذُّنُوْبِ
|
وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوْبِ
|
(174) وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيْمِ
|
عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيْمِ
|
(175) مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَامِ الْعَاقِبِ
|
وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ
|
(176) وَصَحْبِهِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ
|
السَّادَةِ الأَمَاجِدِ الأَبْرَارِ
|
تمَّ متن الرحبية ، ويليه تتمة الرحبية للشيخ عبدالله النجدي
بابُ الردِّ
(177) إِنْ أَبْقَتِ الْفُرُوْضُ بَعْضَ التَّرِكَهْ
|
وَلَيْسَ ثَمَّ عَاصِبٌ قَدْ مَلَكَهْ
|
(178) فَرُدَّهُ لِمَنْ سِوَى الزَّوْجَيْنِ
|
مِنْ كُلِّ ذِيْ فَرْضٍ بِغَيْرِ مَيْنِ
|
(179) وَأَعْطِهِمْ مِنْ عَدَدِ السِّهَامِ
|
مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ عَلَى الدَّوَامِ
|
(180) إِنْ تَخْتَلِفْ أَجْنَاسُهُمْ وَإلاَّ
|
فَأَصْلُهُمْ مِنْ رُوْسِهِمْ تَجَلَّى
|
(181) وَاجْعَلْ لَهُمْ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
|
عَلَى انْفِرَادِ ذَا وَذَا أَصْلَيْنِ
|
(182) وَاسْتَعْمِلَنَّ الضَّرْبَ وَالتَّصْحِيْحَ إِنْ
|
تَحْتَاجُهُ كَمَا عَهِدتَّ مِنْ سَنَنْ
|
بَابُ مِيْرَاثِ ذَوِي الأَرْحَام
(183) إِنْ لَمْ يَكُنْ ذُوْ فَرْضٍ اوْ مُعَصِّبُ
|
فَاخْصُصْ ذَوِي الأَرْحَامِ حُكْمًا أَوْجَبُوا
|
(184) نَزِّلْهُمُ مَكَانَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ
|
إِرْثًا وَحَجْبًا هَكَذَا قَالُوْا بِهِ
|
(185) كَـ بِنْتِ بِنْتٍ حَجَبَتْ بِنْتَ ابْنِ أُمّْ
|
وَعَمَّةٍ قَدْ حَجَبَتْ بِنْتًا لِعَمّْ
|
(186) لِكِنَّمَا الذُّكُوْرُ في الْمِيْرَاثِ
|
عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْجِنْسِ كَالإِنَاثِ
|
(187) فَاقْبَلْ هُدِيْتَ مِنِّيْ هَذَا النَّظْمَا
|
وَاحْفَظْ وَقُلْ يَا رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمَا
|
تَمَّتِ الْمَنْظُوْمَةُ الرَّحْبِيَّةُ وَتَتِمَّتُهَا في عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ