بسم الله الرحمن الرحيم
الرسالة الأولى
أحكام صلاة المريض وطهارته - للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد : لقد شرع الله الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة في البدن أو الثوب أو المكان فيه شرطان من شروط الصلاة .
أولاً : من الأحكام المتعلقة بصلاة المريض وطهارته :
1- الاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط ثم يتوضأ من الحدث الأصغر، أو يغتسل من الأكبر ، والنوم أو خروج الريح فيه الوضوء فقط بدون استنجاء لعدم وجود النجاسة .
2- يكون الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة ، ويقوم مقام الاستنجاء بالماء قال r : «من استجمر فليوتر« ، «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه« ، ( ولنهيه r عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار )
3- لا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام، وكل ما له حرمة.
4- الإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو الجمع بينهما وهو أفضل لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل فيكون أبلغ، عن أنس t قال: «كان النبي r يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء« .
5- إن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقَّى بهن المحل وإلا زاد ، والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي r: «من استجمر فليوتر«، ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى إلا للضرورة لقول سلمان t في حديثه: «نهانا رسول الله r أن يستنجي أحدنا بيمينه«
6- بنيت الشريعة على اليسر ، فخفف الله عن أهل الأعذار ، قال تعالى [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] ، وقال r : «إن الدين يسر« ، فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء لرفع الحدث الأصغرأوالأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، أومن لم يجد الماء فإنه يتيمم وصفته كما قال r لعمار: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا« ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، وقال تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ] .
7- لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار ، ولا يصح التيمم إلا بنية؛ لقوله r : «إنما الأعمال بالنيات «.
ثانياً : للمريض في الطهارة عدة حالات:
1- إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء فلا يجوز له التيمم لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
2- وإن كان به مرض يخاف به الضرر أو فوات منفعة، فيجوز له التيمم لقوله تعالى: [وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ] ، وإن كان عاجزاً عن تناول الماء جاز له التيمم فإن كان لا يستطيع التيمم يممه غيره، و إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ، أو كان عاجزاً عن إزالة النجاسة جاز له الصلاة على حالته ؛ لقول الله: [فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] ، ولا يؤخر الصلاة .
3- من به جروح أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
4- المريض المصاب بسلس البول أو الريح أو المستحاضة عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها و يجعل للصلاة ثوباً طاهراً لقوله تعالى: [يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ] ، وقوله r: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«، ويحتاط لنفسه لمنع انتشار النجاسة ، وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج بطلت الطهارة لأن النبي r أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، وما خرج في الوقت من النجاسة فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت.
5- يجوزالمسح على الجبيرة وغسل بقية العضو ، وإن عجز عن المسح لضرر تيمم .
6- يبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده .
ثالثا : كيفية صلاة المريض :
1- من عجز عن القيام صلى جالساً، فإن عجز فعلى جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب على جنبه الأيمن، فإن عجز صلّى مستلقياً؛ لقوله r لعمران: «صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب« ، «فإن لم تستطع فمستلقياً«.
2- من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى [وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ] ، ولقوله r: «صل قائماً« .
3- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال .
4- إذا نام عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه أو تذكره ، لقوله r : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك« .
5- لا يجوز ترك الصلاة أو تأخيرها بأي حال من الأحوال، بل يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فإذا تركها عامداً فهو آثم، وقيل بكفره وهو الصحيح لقول النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» .
6- إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير أما الفجر فلا تجمع وتصلى في وقتها . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، ويكفر سيئاتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
مسابقة الأسرة الكبرى السابعة ، تلخيص مادة علمية ، تلخيص الطالب / عبدالله أبوبكر باوارث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق