الاثنين، 20 فبراير 2012

حجة الوداع شرح حديث جابر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ ، سيِّدِ الأولين والآخرين ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، أما بعد :
في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نعرض بشيءٍ من الإيجاز والاختصار مع التوضيح حسب الإمكان من أطول الأحاديث في الصحاح ، حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها ، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أفعاله ، إنفرد به مسلم عن البخاري ، بيَّن حجة الوداع ، التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة ، وأهل العلم يرجحون ما جاء في حديث جابر ولو لم يكن في البخاري؛ لأن جابر رضي الله عنه- قد ضبط جابر هذه الحجة وأتقنها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- من داره من المدينة إلى رجوعه إليها ، وهو حديث عظيم جليل عني به العلماء، وأوسعوه بحثاً، وألفوا فيه المؤلفات، وهو حري بذلك وجدير ، ونقف وقوفاً نتمهل فيه قليلاً عند بعض الأحكام التي تمس إليها الحاجة.
لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة بعد أن هاجر إلى المدينة ، وهي حجة الوداع ، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ، وقد علِّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله ، وقال لهم صلى الله عليه وسلم : ( خُذوا عَني مناسِكَكُم ) [1].
فالواجب على المسلمين أن يتأسوا به في ذلك ، وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم ، والحذر مما حرمه الله ، قال تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد ، وقد بعثه الله رحمة للعالمين ، وحُجَّةً على العباد أجمعين ، فأمر الله عز وجل عباده أن يطيعوه ، وبيَّن أنّ اتِّباعه هو سبب دخول الجنة ، والنجاة من النار ، قال تعالى : (  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [2] .
وقد نسخت نص حديث جابر من سلسلة ميراث الأنبياء ، ثم قمت بضبط الشكل ومراجعتها من صحيح مسلم ، وأعتمدت على شرح الحديث من فقه السنة لسيد سابق ، و شرح حديث جابر في حجة الوداع للشيخ عبد الكريم الخضير " وأكثر الشرح منه " و عبدالعزيز الراجحي ، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدّويش ، والشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الحج للشيخ محمد بن عثيمين ورسالة صغير في صفة الحج للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ، ونشرة التوعية الإسلامية في الحج جمع وإعداد طلال بن أحمد العقيل .
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، وأن يتقبل منا ومنكم طيب الأعمال ، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار ، إنه ولي ذلك والقادر عليه  وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،حررت الطبعة الأولى  في 2/12/1428هـ ، والثانية في 22/10/1429هـ ، تلخيص الطالب عبد الله أبوبكر باوارث
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم
روى مسلم قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وِإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيْعَاً عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ [3] قَالَ: ( دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهٍ ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ [4] حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ،  فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ شَابٌّ [5]، فَقَالَ: مَرْحَبَاً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي [6]! سَلْ عَمَّا شِئْتَ ، فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاةِ ، فَقَامَ فِي نِسَاجِةٍ [7] مُلْتَحِفَاً بِهَا ، كلُمَّا وَضَعَهَا عَلى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَبِ [8] ، فَصَلَّى بِنَا [9] . فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ بِيَدِهِ ، فَعَقَدَ تِسْعَاً [10] ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ [11] لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ [12]، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ [13]. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ [14]،  فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ [15] ، فَأَرْسَلَتْ إِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟  قَالَ : " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي  بِثَوْبٍ [16] وَأْحْرِمِي " [17] ، فَصَلَّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْواءَ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ ناَقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءَ [18] ، نَظَرْتُ إِلى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ [19] ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيءٍ عَمِلْنَا بِهِ .
فَأَهَلَّ [20] بِالتَّوْحِيدِ ، " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ " ، وَأَهلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنهُ ،.وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسلَّمَ تَلْبِيَتَهُ [21]، قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَسْنَا نَنْوِى إِلا الْحَجَّ ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ [22]، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاثَاً وَمَشَى أَرْبَعاً [23] ، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام ، فَقَرَأَ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً ) [24] ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ، ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) [25] ، ثُمَّ رَجَعَ إِلى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ [26]. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) [27] ، " أَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ "  ، فَبَدَأََ بِالصَّفَا ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَوَحَّدَ اللهَ  وَكَبَّرَهُ ، و قَالَ " لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ،  وَنَصَرَ عَبْدَهَ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " [28] ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ [29] ، ثُمَّ نَزَلَ إِلى الْمَرْوَةِ ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى ، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ [30] ، فَقَالَ: " لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً " [31] ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الُأخْرَى ، وَقَالَ "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ " ، مرتين ، " لا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ " [32] .
وَقَدِم عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّم ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبِسَتْ ثِيَابَاً صَيِغَاً ،وَاكْتَحَلَتْ ،  فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالتْ: إِنَّ أِبِي أَمَرنِي بِهَذَا ، قَالَ : فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ  بِالْعِرَاقِ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُوِل اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشاً [33] عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيَاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيهَا ، فَقَالَ : " صَدَقَتْ ، صَدَقَتْ ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ " ، قَالَ قُلْتُ : اللَّهُمَّ ! إِنِي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ، قَالَ: " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلا تَحِلُّ " [34] ، قَالَ : فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وِالَّذِي أَتَي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ [35]. فَلَّمَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ [36] تَوَجَّهُوا إِلَى مِنىً ، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِها الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ  [37] ،  ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلا  تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرْيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ [38] ، فَأَجَازَ [39] رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ،  فَنَزَلَ بِهَا  ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ ، فَرُحِلَتْ لَهُ [40]، فَأَتي بَطْنَ الْوَادِي [41] ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ : " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ،  أَلا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ [42]، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعَاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ [43] ، وَرِبَا الْجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ [44]، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا ، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ [45]، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُوَنَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُّهُنَ بِالْمَعْرُوفِ [46]،  وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، كِتَابُ اللهِ   [47]  وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ " قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ [48]، فَقَالَ بَإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلى النَّاسِ [49] " اللَّهُمَّ ! اشْهَدْ اللَّهُمَّ ! اشْهَدْ " ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَّ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً [50]، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْواءَ إِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ [51] بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ [52].
وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ [53]، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ  لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَاَم ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ [54] ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى [55]: ( أَيُّهَا النَّاسُ ! السَّكِينَةَ السَّكِيْنَةَ ) كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيْلاً حَتَّى تَصْعَدَ [56]، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً [57]، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ ، حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقُصْوَاءَ ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَدَعَاهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاِقفَاً حَتَّى أَسْفَرَ جِداً ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [58] .
وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً  ، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَتْ بِهِ ظُعُنٌ  يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِليْهِنَّ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْ الشَّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ [59]، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ ، فَحَرَّكَ قَلِيلاً [60]، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى [61] الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةَ الكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي [62]. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ ، فَنَحَرَ ثَلاثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعَطَى عَلِياً ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ  ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلٍِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا [63].
ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ [64] ، فَصَلَّى بِمَكَةَ الظُّهْرَ  [65], فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ , فَقَالَ : ( انْزِعُوا [66] بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ [67] لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ) فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ  [68] ) [69].








بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة مختارة شرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم
(1) أجب على الأسئلة التالية مع ذكر الدليل إن تيسر ؟ ( 35 درجة )
1- الحاج المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي عليه صيام عشرة أيام ، متى يصومها بالتفصيل ؟
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2- في خطبة الواداع ، ذكرهم صلى الله عليه وسلم بأشياء وحذرهم من أشياء أذكرها باختصار ؟
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3- ما هو الدليل على أنّ الحج ركن من أركان الإسلام ، وأنه يجب على الفور لا على التراخي ؟
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4- المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة ، وخشيت فوات عرفة ماذا يترتب عليها ؟
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5- ماذا يفعل الحاج إذا دنا من الصفا ؟
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6- ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم العيد إبتداء من صلاة الفجر حتى الليل ؟ .
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7- هل الرسول صلى الله عليه وسلم حجّ مفرداً أو قارناً أو متمتعاً مع بيان القول الراجح ؟
_______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 (2) أكمل ما يلي : ( 25 درجة )
1- ___________ زوجة أبي بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها، خرجت _______ بعد بضعة أميال ____________ ، وهذا من حرص الصحابة على _____________________ ، الآن ومع تراخي الناس وتساهلهم في ______________________ ، تجد الشخص يتعلل بعللٍ واهية، يتأخر عن الحج بسبب _____________بسبب الزواج  ، أو _________  أو في إجازة للنزهة ، أو ______________ ، كل ذلك يدل على رقةٍ في ______ .
2- من سنن طواف القدوم _______ وهو جعل وسط الرداء تحت ______ ، وطرفيه على الكتف الأيسر وكذلك  الرمل وهو ___________________ وتقارب الخطا ، وإن تعذر بسبب الزحام سقط ، شرع الرمل لعلة ، وهو قول المشركين: ___________________________، لكنه -عليه الصلاة والسلام- رمل في ______________________ ، فارتفعت العلة، ______ وبقي الحكم ، و______ والرمل خاص بالرجال ، ويكون في ____________ في طواف القدوم
3- التمتع : هو ______ في أشهر الحج ، فيحرم من الميقات ________ وحدها ، فيقول عند التلبية : " _______ " ، وإذا وصل مكة يطوف طواف _____  وهو ركن ، ثم يصلي ______ خلف مقام إبراهيم ، ثم يبدأ السعي من _____ ، ويقرأ الآية ، ويوحد الله ويكبره ويدعو يفعل ذلك ثلاثاً ، ثم يرقى إلى ____ يفعل ذلك سبعاً ، بتمام  السعي بين الصفا والمروة ،  تتم ___ ، فإن ________ صار حلالاً ،  ثم يحرم بالحج يوم _______ من المكان الذي هو فيه ، ويتوجه إلى _____، ويصلي الصلوات الخمس ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر _______ ،  ومن السنة أن يبيت بها هذه الليلة ، وهي _____ من ذي الحجة ، ثم يسن التوجه إلى عرفات بعد ______________ من ذي الحجة ، ويستحب النزول ___ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها ، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة في مسجد __ وهو بوادي ____ خارج عرفة بعد الزوال ، ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ______ ولم يصل بينهما شيئاً ، ثم يذهب الحاج بعد فراغه من الصلاتين إلى عرفات فيقف راكباً أفضل ،ويستحب أن يكون  الإنسان على طهارة ، وأن يقف _________ ، وأن يبقى في الموقف حتى ___________ ، ويكون في وقوفه داعياً لله عز وجل ، رافعاً يديه إلى صدره ، ويكثر من الدعاء والتكبير والإستغفار ويسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة ، متوجهاً إلى _____ ، وتسمى _____ ، فإذا نزل صلى المغرب والعشاء ____بأذان واحد وإقامتين ، دون أن يتطوع بينهما شيئاً ، ثم يبيت بمزدلفة ، ويصلي ___ فيها بأذان وإقامة ، ثم يقف عند _______ إن تيسر فيدعو ، ولا يزال واقفاً حتى ________ ، ثم يدفع قبل طلوع الشمس متوجهاً إلى منى لرمي _________ ، بسبع ______ متوالية ،  يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر _______  إن كان عنده هدي ، ثم يحلق شعره أو يقصره ثم يطوف بالبيت __________ ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها أيام التشريق ، ويبتديء الرمي ________ إلى الغروب ، فيرمي __________ في اليوم الحادي عشر ، ترمى كل جمرة منها بسبع ، ___________ يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشر ، فإن تعجل يخرج من منى ______ ، وإن تأخر يرمي _________ في اليوم الثالث عشر ثم يرجع من منى إلى ___،  بعد أن يفرغ الحاج من جميع أعماله ويريد السفر ، ليكون آخر عهده بالبيت ، يشرع له _______ ، وبهذا يكون قد أكمل حجه ولله الحمد .
4- أهل العلم يرجحون ما جاء في حديث جابر ولو لم يكن في البخاري؛ لأن جابر رضي الله عنه- قد __________________من خروجه -عليه الصلاة والسلام- من داره من المدينة إلى رجوعه إليها ، وهو حديث عظيم جليل عني به العلماء، _______________________، وهو حري بذلك وجدير ، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ____________ بعد أن هاجر إلى المدينة ، وهي ___________ ، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ، في السنة العاشرة من الهجرة ، وقد علِّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله ، وقال لهم صلى الله عليه وسلم : ( _________________ ).
(3) إختار الإجابة الصحيحة فيما يلي : ( 4 درجة ) .
1- رفع اليدين خارج العبادات في الأدعية المطلقة (أ) بدعة (     ) . (ب)  مشروع تواترت به الأحاديث (     )
2- من أركان الحج : (أ) الإحرام من الميقات (     ) . (ب) السعي بين الصفا والمروة (      ) .
3- الجمع في عرفة ومزدلفة : (أ) للسفر وأهل مكة يتمون (  )  (ب) للسفر والنسك والكل يجمع ويقصر (    )  
 4- يشترطون في قبول الشهادة وقبول الرواية أن يكون الراوي والشاهد مكلفاً : (أ) في حال الأداء والتحمل (     ) . (ب) في حال الأداء لا في حال التحمل (     ) .
(4) بين الحكم الشرعي فيما يلي ، رتبها حسب الحكم ، مع بيان ما يترتب عليه ؟ ( 12 درجة )
تقليم الأظافر ، طواف الإفاضة ، طواف القدوم في العمرة ، طواف القدوم للقارن والمفرد ، رمي الجمرات ، الحلق أو القصير ، المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة ، المبيت بمنى أيام التشريق ؟
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(5) أذكر المقترحات ، الإيجابيات ، الملاحظات في هذه البحث المتواضع وأسئلته ؟ ( درجتان )
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(6) إختار الإجابة من القائمة (ب) مع ما يناسبها من القائمة (أ) فيما يلي : ( 22 درجة )
رقم
القائمة (أ)
رقم
القائمة (ب)
1
أهل مكة يحرمون للحج

"ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"
2
أهل مكة يحرمون للعمرة

شرط وجوب الحج للمرأة
3
أهل جدة والشرائع يحرمون للحج والعمرة

عليه هدياً فإن لم يستطع فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهل
4
فَعَقَدَ تِسْعَاً 

الجمرة الوسطى
5
من أفجر الفجور

الجمرة الكبرى
6
حجاً مفرداً وعمرة مفردة

( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)
7
تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ

وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، ولأهل اليمن  يلملم
8
المسعى ليس من المسجد الحرام

الإعتمار في أشهر الحج ثم يحرم للحج يوم التروية
9
وجود المحرم

العمرة في أشهر الحج عند العرب
10
أن يقف بعدها مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو بما شاء

وادٍ بين المزدلفة ومنى ، فلا ينبغي الأناة فيه
11
المزدلفة

رَسُولَ اللهِ r مَكَثَ سنوات  لَمْ يَحُجَّ
12
ميقات الرياض

الضأن فإنه يجزيء منه الجذع ، وهو ما له ستة أشهر
13
ميقات أهل الشام والمغرب ومصر

يجوز للمرأة الحائض أداء السعي دون الطواف
14
مواقيت مكانية

هذا تعبير على أنه لا يستحق أي تقدير ولا احترام مما فعل في الجاهلية مما يخالف الإسلام
15
مواقيت زمانية

من الحرم وتسمى جمع
16
يشترط في الهدي والأضحية

من مساكنهم
17
التمتع

التنعيم أو الجعرانة خارج حدود الحرم
18
القران

مدينة مكة
19
الحائض والنفساء والمعتمر

مدينة رابغ
20
بَطْنَ مُحَسِّرٍ

وادي محرم – السيل الكبير
21
فلا يقف ولا يدعو بعدها

ليس عليهم طواف وداع



الجمرة الصغرى
أدعو للجميع التوفيق ، آخر موعد لتسليم الإجابات في يوم الجمعة 21 ذو الحجة 1429هـ ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والسلام عليكم ورحمة الله ، حرر في 25 شوال 1429هـ ، إعداد الطالب عبد الله أبوبكر عبد الرحمن باوارث .
بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة مختارة شرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم
(1) أجب على الأسئلة التالية مع ذكر الدليل إن تيسر ؟ ( 35 درجة )
1- الحاج المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي عليه صيام عشرة أيام ، متى يصومها بالتفصيل ؟
من لم يجد الهدي ، يؤمر بصيام ثلاثة أيام في الحج، فيصوم الثلاثة الأيام في السادس والسابع والثامن من ذي الحجة ، ولو كان صيامه يومين قبل أن يتلبس بالحج ، فإن لم يتسير صام أيام التشريق ، وإلا في شهر ذي الحجة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، قال تعالى : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: 196) .
2- في خطبة الواداع ، ذكرهم صلى الله عليه وسلم بأشياء وحذرهم من أشياء أذكرها باختصار ؟
أ- ذكرهم بمناسك حجهم ، وحذرهم من الرِّبا وأعمال الجاهلية .
ب- وأخبرهم أنّ دمائهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
ج- أمرهم بالإعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
د- ((استوصوا بالنساء خيراً)) فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُّهُنَ بِالْمَعْرُوفِ .
3- ما هو الدليل على أنّ الحج ركن من أركان الإسلام ، وأنه يجب على الفور لا على التراخي ؟
أ- الحج ركن من أركان الإسلام إجماعاً، لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وغيره: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج)) أو: ((والحج وصوم رمضان))
 ب- في حديث جابر فَقَالَ : (  إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ ) ، هذا  دليل على كون الحج على الفور، وهو المرجح عند أهل العلم  .
4- المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة ، وخشيت فوات عرفة ماذا يترتب عليها ؟
يجوز لها تغيير النسك من التمتع إلى القرآن ، فتصبح قارنة ، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  لما حاضت خشيت فوات الحج أمرت بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة .
5- ماذا يفعل الحاج إذا دنا من الصفا ؟
يبدأ السعي من الصفا ، " أَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ "  ، الله -سبحانه وتعالى- بدأ بالصفا ذكراً، وبدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلاً ، ويقرأ هذه الآية : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} ، فَبَدَأََ بِالصَّفَا ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَوَحَّدَ اللهَ  وَكَبَّرَهُ ، قال " لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ،  وَنَصَرَ عَبْدَهَ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " ، ثُمَّ يقول " الله أكبر " ثم يدعو بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ .
6- ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم العيد إبتداء من صلاة الفجر حتى الليل ؟ .
أ- يصلي الصبح في مزدلفة بأذان وإقامة ، ثم يقف عند المشعر الحرام فيدعو ، ولا يزال واقفاً حتى يسفر جداً ، ثم يدفع قبل طلوع الشمس متوجهاً إلى منى .
ب-  أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : يبدأ برمي جمرة العقبة بسع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة ، ثم السعي للمتمتع فلو قدم منها نسكاً على نسك فلا شيء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " افعل ولا حرج ".
ج- ثم يصلي الظهر بمكة أو يعود إلى منى فيصلي فيها الظهر وباقي الصلوات ، ثم يبيت فيها ، والمبيت بمنى أيام التشريق واجب ، يلزم بتركه دم .
7- هل الرسول صلى الله عليه وسلم حجّ مفرداً أو قارناً أو متمتعاً مع بيان القول الراجح ؟
جمع من أهل العلم ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في أنواع النسك الثلاثة، من قال: أنه كان مفرداً نظر إلى إحرامه أولاً، فهم لما خرجوا من المدينة ما كانوا يعرفوا إلا الحجة، ما كانوا يعرفون العمرة ، ومن قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظر إلى المعنى الأعم للتمتع، فالمعنى الأعم للتمتع يشمل القران والتمتع معاً، معنى تمتع يعني أتى بالنسكين في سفرةٍ واحدة، قال تعالى : {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[(196) سورة البقرة] ، ومن قال: قرن فقد حكى الواقع، وهذه رواية الأكثر .
(2) أكمل ما يلي : ( 25 درجة )
1- أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها، خرجت وولدت بعد بضعة أميال محمد بن أبي بكر ، وهذا من حرص الصحابة على المسارعة إلى إبراء الذمة من الواجبات ، الآن ومع تراخي الناس وتساهلهم في المسارعة والمبادرة إلى الخيرات ، تجد الشخص يتعلل بعللٍ واهية، يتأخر عن الحج بسبب إكمال الدراسة، بسبب الزواج  ، أو أنه مشغول  أو في إجازة للنزهة ، أو أنّ المرأة حامل ، كل ذلك يدل على رقةٍ في الدين .
2- من سنن طواف القدوم الاضطباع وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن ، وطرفيه على الكتف الأيسر وكذلك  الرمل وهو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا ، وإن تعذر بسبب الزحام سقط ، شرع الرمل لعلة ، وهو قول المشركين: يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، لكنه -عليه الصلاة والسلام- رمل في حجة الوداع من الركن إلى الركن ، فارتفعت العلة، ارتفع السبب وبقي الحكم ، والاضطباع والرمل خاص بالرجال ، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم .
3- التمتع : هو الاعتمار في أشهر الحج ، فيحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، فيقول عند التلبية : " لبيك بعمرة " ، وإذا وصل مكة يطوف طواف العمرة  وهو ركن ، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثم يبدأ السعي من الصفا ، ويقرأ الآية ، ويوحد الله ويكبره ويدعو يفعل ذلك ثلاثاً ، ثم يرقى إلى المروة يفعل ذلك سبعاً ، بتمام  السعي بين الصفا والمروة ،  تتم العمرة ، فإن حلق أو قصر صار حلالاً ،  ثم يحرم بالحج يوم التروية من المكان الذي هو فيه ، ويتوجه إلى منى ، ويصلي الصلوات الخمس ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً لا جمعاً ،  ومن السنة أن يبيت بها هذه الليلة ، وهي ليلة التاسع من ذي الحجة ، ثم يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس يوم التاسع من ذي الحجة ، ويستحب النزول بنمرة  ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها ، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة في مسجد نمرة وهو بوادي عرنة خارج عرفة بعد الزوال ، ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر جمعاً وقصراً ولم يصل بينهما شيئاً ، ثم يذهب الحاج بعد فراغه من الصلاتين إلى عرفات فيقف راكباً أفضل ،ويستحب أن يكون  الإنسان على طهارة ، وأن يقف مستقبل القبلة ، وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس ، ويكون في وقوفه داعياً لله عز وجل ، رافعاً يديه إلى صدره ، ويكثر من الدعاء والتكبير والإستغفار ويسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة ، متوجهاً إلى مزدلفة ، وتسمى جمع ، فإذا نزل صلى المغرب والعشاء جمعاً بأذان واحد وإقامتين ، دون أن يتطوع بينهما شيئاً ، ثم يبيت بمزدلفة ، ويصلي الصبح فيها بأذان وإقامة ، ثم يقف عند المشعر الحرام إن تيسر فيدعو ، ولا يزال واقفاً حتى يسفر جداً ، ثم يدفع قبل طلوع الشمس متوجهاً إلى منى لرمي جمرة العقبة ، بسبع حصيات متوالية ،  يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر  إن كان عنده هدي ، ثم يحلق شعره أو يقصره ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها أيام التشريق ، ويبتديء الرمي من الزوال إلى الغروب ، فيرمي إحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر ، ترمى كل جمرة منها بسبع ، وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشر ، فإن تعجل يخرج من منى قبل الغروب ، وإن تأخر يرمي بإحدى وعشرون في اليوم الثالث عشر ثم يرجع من منى إلى مكة  ،  بعد أن يفرغ الحاج من جميع أعماله ويريد السفر ، ليكون آخر عهده بالبيت ، يشرع له طواف الوداع ، وبهذا يكون قد أكمل حجه ولله الحمد .
4- أهل العلم يرجحون ما جاء في حديث جابر ولو لم يكن في البخاري؛ لأن جابر رضي الله عنه- قد ضبط هذه الحجة وأتقنها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- من داره من المدينة إلى رجوعه إليها ، وهو حديث عظيم جليل عني به العلماء، وأوسعوه بحثاً، وألفوا فيه المؤلفات، وهو حري بذلك وجدير ، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة بعد أن هاجر إلى المدينة ، وهي حجة الوداع ، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ، في السنة العاشرة من الهجرة ، وقد علِّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله ، وقال لهم صلى الله عليه وسلم : ( خُذوا عَني مناسِكَكُم ).
(3) إختار الإجابة الصحيحة فيما يلي : ( 4 درجة )
1- رفع اليدين خارج العبادات في الأدعية المطلقة (أ) بدعة (   ) . (ب)  مشروع تواترت به الأحاديث (صح)
2- من أركان الحج : (أ) الإحرام من الميقات (     ) . (ب) السعي بين الصفا والمروة (  صح   ) .
3- الجمع في عرفة ومزدلفة : (أ) للسفر وأهل مكة يتمون ( ) . (ب) للسفر والنسك والكل يجمع ويقصر (صح)  
 4- يشترطون في قبول الشهادة وقبول الرواية أن يكون الراوي والشاهد مكلفاً : (أ) في حال الأداء والتحمل (     ) . (ب) في حال الأداء لا في حال التحمل (  صح   ) .
(4) بين الحكم الشرعي فيما يلي ، رتبها حسب الحكم ، مع بيان ما يترتب عليه ؟ (12 درجة )
تقليم الأظافر ، طواف الإفاضة ، طواف القدوم في العمرة ، طواف القدوم للقارن والمفرد ، رمي الجمرات ، الحلق أو القصير ، المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة ؟
أ- من محظورات الإحرام : تقليم الأظافر ، فيه فدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، لا يجوز الأكل منه ، ويتصدق به على الفقراء ، قال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) .
ب- من واجبات الحج أو العمرة : رمي الجمرات ، الحلق أو القصير ، فمن ترك واجب من واجبات الحح ، عليه هدي لا يجوز الأكل منه ، يذبح في الحرم ويتصدق به على الفقراء ، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ج- من أركان الحج أو العمرة  : طواف الإفاضة  ، طواف القدوم في العمرة ، لا يصح الحج أو العمرة إلا به
د- من سنن الحج أو العمرة : طواف القدوم للقارن والمفرد ، المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة ، فمن تركه فلا شيء عليه .
(5) أذكر المقترحات ، الإيجابيات ، الملاحظات في هذه البحث المتواضع وأسئلته ؟ ( درجتان )
_______________________________________________________
(6) إختار الإجابة من القائمة (ب) مع ما يناسبها من القائمة (أ) فيما يلي : ( 22 درجة )
رقم
القائمة (أ)
رقم
القائمة (ب)
1
أهل مكة يحرمون للحج
6
"ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"
2
أهل مكة يحرمون للعمرة
9
شرط وجوب الحج للمرأة
3
أهل جدة والشرائع يحرمون للحج والعمرة
18
عليه هدياً فإن لم يستطع فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهل
4
فَعَقَدَ تِسْعَاً 
10
الجمرة الوسطى
5
من أفجر الفجور
21
الجمرة الكبرى
6
حجاً مفرداً وعمرة مفردة
15
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)
7
تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ
14
وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، ولأهل اليمن  يلملم
8
المسعى ليس من المسجد الحرام
17
الإعتمار في أشهر الحج ثم يحرم للحج يوم التروية
9
وجود المحرم
5
العمرة في أشهر الحج عند العرب
10
أن يقف بعدها مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو بما شاء
20
وادٍ بين المزدلفة ومنى ، فلا ينبغي الأناة فيه
11
المزدلفة
4
رَسُولَ اللهِ r مَكَثَ سنوات  لَمْ يَحُجَّ
12
ميقات الرياض
16
الضأن فإنه يجزيء منه الجذع ، وهو ما له ستة أشهر
13
ميقات أهل الشام والمغرب ومصر
8
يجوز للمرأة الحائض أداء السعي دون الطواف
14
مواقيت مكانية
7
هذا تعبير على أنه لا يستحق أي تقدير ولا احترام مما فعل في الجاهلية مما يخالف الإسلام
15
مواقيت زمانية
11
من الحرم وتسمى جمع
16
يشترط في الهدي والأضحية
3
من مساكنهم
17
التمتع
2
التنعيم أو الجعرانة خارج حدود الحرم
18
القران
1
مدينة مكة
19
الحائض والنفساء والمعتمر
13
مدينة رابغ
20
بَطْنَ مُحَسِّرٍ
12
وادي محرم – السيل الكبير
21
فلا يقف ولا يدعو بعدها
19
ليس عليهم طواف وداع


10
الجمرة الصغرى
أدعو للجميع التوفيق ، آخر موعد لتسليم الإجابات في يوم الجمعة 21 ذو الحجة 1429هـ ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والسلام عليكم ورحمة الله ، حرر في 25 شوال 1429هـ ، إعداد الطالب عبد الله أبوبكر عبد الرحمن باوارث .


[1]  أخرجه مسلم (1297) عن جابر بن عبدالله .
[2]  ( البقرة : 197 ) الرفث : الجماع في الإحرام ، ودواعيه من القول والفعل . الفسوق : جميع المعاصي . ( الحشر  7 )
[3]  عن جعفر بن محمد عن أبيه : أبوه " محمد الباقر" محمد بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين بن الحسين سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن علي بن أبي طالب ، السند فيه جعفر بن محمد المعروف بجعفر الصادق وأبوه محمد الباقر وهما ثقتان، مخرج لهما في الصحيح وغيره، وقد عظمت عليهما الفرية عند قومٍ زاغت قلوبهم فأكثروا من الوضع عليهما، وافتروا عليهما وبنوا دينهم على ما ينقل عنهما مما كان أكثره في عداد الموضوعات، وأهل السنة أهل الإنصاف لا يقولون: جعفر الصادق روجت عليه الأحاديث ما ذنبه هو؟ فلا نروي عنه، يرووا عنا، يخرجون له في الصحيح، وروايته معتمدة عند أهل العلم.
[4]  ينبغي للمزور أن يسأل الزائر عن اسمه ونسبه كي ينزله منزلته، لحديث عائشة: ( أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ) ، هكذا في مقدمة صحيح مسلم، وفي غيره بصريح الأمر: ((أنزلوا الناس منازلهم)) فكون الشخص يزور الآخر ثم يخرج والآخر لا يعرف من حاله شيء، ولا يعرف من هو؟ وقد يكون ممن ينبغي أن يعتنى به أو يكون عنده شيء يمكن أن يستفاد منه ، وهذا من منهج السلف، من أنت؟ أو من القوم؟ فيعرفون بأنفسهم، فلان بن فلان بن فلان، بما يحصل به التعريف.
[5]  1- أهوى بيده إلى رأسي يداعبه، ويتلطف معه، ويؤنسه وهذا من المودة في القربى، لأنه من بيت النبوة، فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، من أجل أن يدخل يده، يقول: ثم وضع كفه بين ثديي، شيخ كبير صحابي جليل قد عمي يفعل هذا مع شاب، ومثل هذا إذا ترتبت عليه المصلحة، مصلحة التأنيس ، وأمنت المفسدة لا بأس به، لكن هل يسوغ لكل شخص أن يدخل يده أو كفه بين ثديي شاب؟ أهل العلم صرحوا بأن النظر إلى الأمرد حرام، إذا كان لشهوة وأطلق بعضهم التحريم كالنووي ولو لم يكن لشهوة .
2- غلامٌ شاب : يشترطون في قبول الشهادة وقبول الرواية أن يكون الراوي والشاهد مكلفاً؛ لأن الصبي لا يؤمن أن يزيد أو ينقص أو يكذب في خبره أو في شهادته؛ لأنه غير مكلف، نقول: نعم، هذا أمر نقل عليه الاتفاق لكنه في حال الأداء، لا في حال التحمل، يصح تحمل الصغير، ويصح تحمل الكافر، ويصح تحمل الفاسق، لكن إنما يطلب الكمال وتوافر الشروط عند الأداء .
[6]  مرحباً : هذه كلمة تتبادل في التحية وهي سنة، ثبت في الصحيح أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: السلام عليك يا رسول الله فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) وأهل العلم يختلفون في رد التحية بمرحباً، هل يكفي أو لا بد من أن ترد التحية بأحسن منها أو مثلها؟ فيقال: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحباً، ما حفظ عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم هانئ أنه قال: وعليك السلام مرحباً، ولذا قال بعضهم: يجزئ الرد بمرحباً، وقال بعضهم: أنه لا يجزئ بل لا بد أن ترد التحية بأحسن منها أو بمثلها، وكون الرواة لم ينقلوا عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: وعليك السلام، لا يعني أنه لم يقع، فإذا ثبت الحكم بدليلٍ شرعي لا يلزم أن ينقل في جميع الأدلة، لا يلزم أن تتظافر عليه الأدلة، فتركه الراوي للعلم به.
[7]  نساجة : وفي رواية ساجة ، والنساجة كساء يشبه الطيلسان .
[8]  مشجب : ما تعلق عليه الثياب، كالشماعة.
[9]  التابعي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، غلام شاب دخل ومعه جماعة على الصحابي جابر بن عبدالله وكان شيخاً كبيراً قد عمي ، فسأله عن حجة الوداع ، فأدخل يده على صدره من باب المؤانسة ، وصلى بهم وكان ملتحفاً ثوباً واحداً ووضع ثوبه الآخر على الشماعة ، ففيه دليل على جواز الصلاة بالثوب الواحد ، مع القدرة على الصلاة في ثوبين ، وفي الحديث الآخر : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه شيء ) ، حملوه على الكراهة ، وحملوا حديث جابر على الجواز .
[10]  طريقة الحساب بالأصابع طريقة عربية تعرف فيها الأعداد من غير نطق، أصابع اليد اليمنى لها أرقام، وأصابع اليد اليسرى لها أرقام، وعقود كل إصبع له رقم، وهي طريقة معروفة ثم هجرت .
[11]  مكث تسع سنين : أي بالمدينة .
[12]  أُعلم الناس، وأبلغوا الخبر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حاج في هذه السنة، يعني يريد الحج، من أجل أن يحضر المسلمون ليقتدوا به .
[13]  1- فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة ، وأمرّ الرسول صلى الله عليه وسلم أبوبكر ، بأن يبلغ الناس " أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " ، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع ، وحج معه ما يقارب مائة وعشرين ألفاً ،  بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويعمل مثل عمله، إذ شرط كل عبادة أن تكون خالصة لوجه الله -سبحانه وتعالى-، وأن تكون على هدي النبي -عليه الصلاة والسلام ، وكان أهل العلم يوصون أن يكون الحاج بصحبة طالب علم .
2- والحج ركن من أركان الإسلام إجماعاً، لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وغيره: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج)) أو: ((والحج وصوم رمضان)) ، وأنه لا يتم إسلام الشخص حتى يحج ، إذا تمت في حقه شروط الوجوب  الخمسة ، مجموعة في قول الناظم :
                        الحج والعمـرة  واجبـان          في العمر مرة بلا   توانـي
                        بشرط إسلام كذا حريـة                 عقل بلوغ قدرة جليــة
وهي : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة على الحج ، وللمرأة شرط سادس وهو وجود المحرم .
3- فيه دليل على كون الحج واجب على الفور، وهو المرجح عند أهل العلم  ، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يؤخره ، وهكذا جميع الواجبات الشرعية ، إذا لم تقيد بزمن أو سبب ، فإنها واجبة على الفور ، ولا يدري الإنسان ما يعرض له ، فربما يفتقر أو يمرض أو يموت .
[14]  1- هناك مواقيت زمانية ومكانية للحج ، أما الزمانية فالعلماء مجمعون على أنّ المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة ، واختلفوا في ذي الحجة ، هل هو بكامله من أشهر الحج ، أو عشرة منه ، والراجح ما ذهب إليه مالك وهو شهر ذو الحجة بأكمله ، قال تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)(البقرة: 197) ، حيث لا يطلق الجمع على شهرين ، ولأن رمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الإفاضة ، وطواف الوداع وهي من أعمال الحج تعمل في العاشر وبعده من ذي الحجة .
2- أما المواقيت المكانية ، فهي لأهل البلاد المذكورة في الحديث ولمن مر بها ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن ، يلملم ، وقال : " هنّ لهن ، ولمن أتى عليهن من غيرهن ، ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) رواه مسلم ، وأهل العراق من ذات عرق .
3- وهذه المواقيت هي :
أ- ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ، ومن جاء من طريقهم ، والحليفة تصغير الحلْفاء وهو شجر بري معروف ، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه ، وتبعد عن المدينة ستة أميال  ويسمى اليوم أبيار علي ، على بعد 450 كلم عن مكة ، وهي أبعد المواقيت عن مكة .
ب- الجحفة : ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن جاء عن طريقهم ، ويشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن ، ويقع بالقرب من مدينة رابغ ، والناس يحرمون اليوم من رابغ ، بعد ذهاب معالم جُحفة ، وهي على بعد 183 كلم عن مكة المكرمة .
ج- قرن المنازل : ميقات أهل نجد ، ومن جاء عن طريقهم ويسمى اليوم السيل الكبير ، وعلى موازاته من طريق الهدا وادي محرم ، على بعد 75 كلم عن مكة المكرمة .
د- يلملم : ميقات أهل اليمن ، ومن جاء عن طريقهم ، ويحرم الناس حالياً من السعدية ، على بعد 92 كلم عن مكة .
هـ ذات عرق : ميقات أهل العراق ، وسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير ، وتسمى اليوم الضَّريْبَة ، ومن جاء على طريقهم ،  على بعد 94 كلم عن مكة المكرمة .
و- أهل مكة يحرمون للحج من مكة ، أما للعمرة فيحرمون من الحل ، خارج حدود الحرم ، مثل التنعيم والجعرانة وعرفة .
ل- من كانت مساكنهم دون المواقيت كسكان جدة وبحرة والشرائع فهؤلاء يحرمون من بيوتهم للحج أو العمرة .
[15]  أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها، خرجت وولدت بعد بضعة أميال محمد بن أبي بكر ، وهذا من حرص الصحابة- على المسارعة إلى إبراء الذمة من الواجبات ، الآن ومع تراخي الناس وتساهلهم في المسارعة والمبادرة إلى الخيرات ، تجد الشخص يتعلل بعللٍ واهية، يتأخر عن الحج بسبب إكمال الدراسة، بسبب الزواج  ، أو أنه مشغول  أو في إجازة للنزهة ، أو أنّ المرأة حامل ، كل ذلك يدل على رقةٍ في الدين .
[16]  الاستثفار : أن تشد في وسطها شيئاً ، وتأخذ خرقة عريضة " مثل الحفائظ النسائية " تجعلها على محل الدم ، وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها لمنع سيلان الدم ، يعني : تحفظي .
[17]  1- أركان الحج أربعة : الإحرام والوقف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ، أما أركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية الدحول في العمرة ، والطواف والسعي .
2- الإحرام وهو نية النسك ، ركن من أركان الحج ، ولا يصح النسك بدونه ، وليس لبس الثوب الإحرام ، والنية محلها القلب ، والفرق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه ، والركن لا يصح إلا به .
3- واجبات الحج : الإحرام من الميقات ، الوقوف بعرفة إلى الغروب ، المبيت بمزدلفة ، المبيت بمنى ليالي التشريق ، الرمي ، الحلق أو التقصير ، طواف الوادع .
4- واجبات العمرة : الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير ، فمن ترك واجب من واجبات الحح ، عليه هدي لا يجوز الأكل منه ، يذبح في الحرم ويتصدق به على الفقراء ، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
4- فالإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ، من تجاوز الميقات بدون إحرام ، عليه الرجوع إلى الميقات .
5- محظورات الإحرام تسعة : حَلْقُ الشَّعْر ، وتقليمُ الأظافِرِ ، تغطية الرأس ، التطيب في الثوب أو البدن ، التعرض للصيد والأكل منه ، عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، الجماع قبل التحلل الأول ، مباشرة النساء لشهوة ، ولبس المخيط للرجل ، ويحرم على النساء النقاب والقفازان ، وإنما تسدل حمار رأسها على وجهها إذا حشيت أن يراها أجانب ، وتغطي يديها بالعباءة . 
6- ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام :
الأول : ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح ، يحرم عقد النكاح ولا يصح ، سواء أكان المحرم هو الزوج أو الزوجة أو الولي ، قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ، ولا يخطب ) أخرجه مسلم (1409) من حديث عثمان بن عفان ،
الثاني : ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، ويترتب عليه خمسة أمور : الإثم ، فساد النسك ، وجوب المضي فيه ، وجوب القضاء ، الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء .
ويحصل التحلل الأول بإثنين من ثلاثة : 1- الرمي . 2- والحلق أو التقصير .3- طواف الإفاضة والسعي ، أما الذبح فلا علاقة له بالتحلل ، فيمكن أن يتحلل التحلل كله ، وهو لم يذبح الهدي .
أما من جامع بعد التحلل الأول ، فيترتب عليه أربعة أمور : الإثم ، وفساد الإحرام ، ووجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه إذا لم يطوف طواف الإفاضة ، والفدية ، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة .
الثالث : ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد ، وهو أن يكون برياً مأكولاً متوحشاً ، فجزاء قتل الصيد ، مثلُ ما قتل من جنس النعم ، أو يخرج قيمته إطعام مساكين ، أو يعدل إلى الصيام ، فيصوم عن كل مسكين يوماً ،  قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً )(المائدة: 95) ، فإذا قتل ظبياً فعليه شاة تذبح بمكة ،  وإن قتل حمار الوحش فعليه بقرة ، فإن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل . فمثلاً رجل محرم قتل حمامة ، نقول له أنت بالخيار ، اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم ، أو قوّم الشاة بدراهم ، وأخرج بدل الدراهم طعاماً ، ولا تخرج الدراهم ، فإذا قدرنا الشاة بمائتي ريال ، وقدرنا الطعام كل صاع بريال ، فتكون مائتي صاع ، يساوي ثمانمائة مد ، فنقول إن شئت أخرج الطعام ، وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمائة يوم ، لأنه عن كل مد يوم ، فالأمر على التخيير .
الرابع : ما فديته فدية أذى ،  وهو بقية المحظورات ، وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، لا يجوز الأكل منه ، ويتصدق به على الفقراء ، قال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)(البقرة: 196) .
7- أما من أحرم من الميقات بملابسه العادية ، فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام .
8- ومن آداب الإحرام : النظافة وتتحقق بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والوضوء والإغتسال ، والتجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام ، والتطيب ، والإحرام بعد الفريضة أو النافلة .
9- يجوز للمحرم لبس الساعة والخاتم ونظارة العين والحزام والكمر ، والاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة وحمل المتاع والفراش على الرأس ، وتغيير ملابس الإحرام وغسل الرأس والبدن ، بالصابون .
10- ففي الحديث دليل على أن السنة الاغتسال عند الإحرام للنفساء والحائض ، فهو في حق الطاهر آكد ، واستثفري يعني ضعي على موضع الدم شيئاً يمنع خروجه لئلا يتلوث البدن والثوب والبقعة بالدم، يعني تحفظي وأحرمي،  وعلى صحة إحرامهما ، وتفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ، كما في حديث عائشة.
[18]  1- القصواء :  اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والبيداء : جبل صغير في ذي الحليفة .
2- فيه دليل أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل ، وجاء الأمر بالصلاة قبل الإحرام، في صحيح البخاري: ((صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة))  ، فإن وقع الإحرام بعد فريضةٍ فهو أولى، وإن لم يقع بعد فريضة أو نافلة مثل تحية المسجد صلى ركعتين للإحرام في غير أوقات النهي ، وهذا مذهب العلماء كافة، كما قال النووي وابن عبد البر وغيرهما ، خلافاً لما ذهب إليه ابن تيمية وبعض علماء العصر .
[19]  حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير مدّ البصر من جميع الجهات ، عن اليمن والشمال والأمام والخلف والنبي صلى الله عليه وسلم وسطهم ، فالحج ماشياً جائز، والحج راكب جائز ، ولا شك أن المشقة الناشئة عن المشي ليست بمقصدٍ شرعي ، نعم إذا ثبتت تبعاً لعبادة، تبعاً لما أمر به أجر عليها الإنسان، فالأجر على قدر المشقة، ، وعلى هذا إذا استطاع أن يركب فالأفضل في حقه أن يركب ، والله نهى أن يعذب الإنسان نفسه .
[20]  1- أهل : من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية ، وفيه دليل على رفع المحرم صوته بالتلبية ، أما المرأة فتسر بها ، لزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته التي ذكرت هنا، فالزيادة على هذه الصيغة مما جاء عن الصحابة لا بأس بها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمعها وأقرها .
2-  أنواع الإحرام ثلاثة : إفراد وقران وتمتع :
أ- الإفراد : هو أن يحرم من عند الميقات بالحج وحده ، ويقول في التلبية : " لبيك بحج " ، وإذا وصل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج ، ويبقى على إحرامه ثم يتوجه إلى منى في يوم التروية ، ثم يكمل النسك ، وليس عليه هدي ، لأنه لم يجمع بين العمرة والحج .
ب- القران : هو أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معاً ، فيقول عند التلبية : " لبيك بحج وعمرة " ، وإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة سعياً واحداً ، مثل المفرد ، ويبقى القارن على إحرامه ثم يتوجه إلى منى في يوم التروية ، حتى يتم ويفرغ من أعمال العمرة والحج جميعاً .
ج- التمتع : هو الاعتمار في أشهر الحج ، فيحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، فيقول عند التلبية : " لبيك بعمرة " ، وبعد انتهاء العمرة يتحلل ،  وسمي بذلك لأنه يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم ، من لبس الثياب والطيب وحلق الشعر ، ثم يحرم بالحج يوم التروية من المكان الذي هو فيه ، وأهل مكة من مكة ويتوجه إلى منى ، ويكمل مناسك الحج ، ويوم النحر يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده .
3-  قال ابن حجر  في فتح الباري : " والمتمتع هو الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد ، وأن يقدم العمرة وألا يكون مكياً ، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً " ، فأهل الحرم لا متعة لهم ولا قران ، وأنهم يحجون حجاً مفرداً ، ويعتمرون عمرة مفردة ، لقوله تعالى ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: 196) .
3- إذا غير الحاج نيته في نوع الحج هل هو مفرد أو متمتع أو قارن ، قبل الإحرام فلا شيء عليه ، أما بعد الإحرام ففيه تفصيل :إذا لبى قارناً بالعمرة والحج معاً ، ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة ، ثم يوم التروية يلبي بالحج ، فالقرآن لا يفسخ إلى حج ، ولكن يفسخ إلى عمره ، لأنه أرفق بالمؤمن ، ولأنها هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ، ثم يحرم بالحج يوم التروية .
4- وإذا أحرمت المرأة بالعمرة متمتعة ، وأصابها الحيض بعد ذلك ، وقبل أن تطوف بالبيت ، فعليها أن تغتسل وتحرم بالحج ، فتصبح قارنة ، لأنه يتعذر عليها الطواف بالبيت قبل خروجها إلى منى ، كما  في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .
5- في الحديث على أنّ على المتمتع والقارن هدياً ، وأقله شاة ، يذبح في الحرم ، ويأكل منه ، فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام في الحج ، فتصام قبل يوم عرفة ، ومن لم يتمكن فليصمها في أيام التشريق ، وإذا فاته صيام الأيام في الحج لزمه قضاؤها ، وأما السبعة يصومها إذا رجع إلى وطنه أو رحله ، قال تعالى : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: 196) .
[21]  يستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا زاد فلا بأس ، فقد زاد ابن عمر : " لبيك لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل " ، والتلبية سنة ويستحب الجهر بها للرجال ، ويبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام ، إلى رمي جمرة العقبة بأول حصاة ، وأما المعتمر فيلبي حتى بداية الطواف .
[22]  فهم يعرفون أصل العمرة، مشروعية العمرة ، اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة قبل ذلك، لكن العمرة في أشهر الحج لا يعرفونها؛ لأن العمرة في أشهر الحج عند العرب من أفجر الفجور.
[23]  أ- ينبغي للحاج القدوم أولاً إلى مكة ليطوف طواف القدوم ، وهو سنة  ، ويشترط في الطواف :
1-  الطهارة . 2-  وستر العورة  3- أ- وأن يكون سبعة أشواط . 4-  وأن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه. 5 - وأن يكون البيت عن يسار الطائف . 6-  وأن يكون الطواف خارج البيت لأن حجر إسماعيل من البيت . 7-  الموالاة ولا يضر التفريق اليسير ، فلو أقيمت الصلاة وصلى مع القوم ، بنى على ما مضى من طوافه .
ب- من سنن الطواف : 1-  أن يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه إن تيسر ، ويقول : " بسم الله ، والله أكبر  ، اللهم إيماناً ، وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم "  ، ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء وقراءة القرآن ،  ومن الأدعية :  " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله " ، " اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً " ، " ربِّ اغفر وارحم ، واعفُ عما تعلم ، وأنت الأعزُ الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا وفي الآحرة حسنةً وقنا عذاب النار " . 2- الاضطباع وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن ، وطرفيه على الكتف الأيسر . 3- الرمل : وهو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا ، وإن تعذر بسبب الزحام سقط ، شرع الرمل لعلة ، وهو قول المشركين: يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، لكنه -عليه الصلاة والسلام- رمل في حجة الوداع من الركن إلى الركن ، فارتفعت العلة، ارتفع السبب وبقي الحكم ، وكذلك شرع القصر في الصلاة بسبب الخوف في السفر ، قال تعالى : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} ( النساء : 101 ) ، ثم ارتفع الخوف، فصار القصر في السفر صدقة تصدق الله بها ، والاضطباع والرمل خاص بالرجال ، ولا يشرع في حق النساء ، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم . 4- استلام الركن اليماني : في كل شوط ، وإن لم يتيسر فلا يشير إليه ولا يكبر .
ج- إن كان الحاج مفرداً ، سمي هذا الطواف ، طواف القدوم أو طواف التحية ، وهو ليس بركن ولا واجب ، بل هو سنة ، وإن كان قارناً أو متمتعاً أو معتمراً ، سمي هذا الطواف ، طواف العمرة ، ويجزيء عن طواف التحية والقدوم .
د- أنواع الطواف : طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع ، والإضباع والرمل في طواف القدوم ، والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله ، كلما دخله إن تيسر ، بخلاف المساجد الأخرى فإن تحيتها الصلاة فيها .
[24]  ( البقرة : 125 ) . المقام هو الحجر الذي فيه أثر القدمين لإبراهيم -عليه السلام ، والمقام كان ملاصقاً للكعبة، أبعد عنها في عهد عمر -رضي الله عنه- من أجل حاجة الطائفين، أو أبعده السيل كما في بعض الروايات .
[25]  وأنه يأتي بعد تمام طوافه ، وهذا الطواف هو طواف القدوم وهو سنة ، يأتي إلى مقام إبراهيم ويتلو الآية ، ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ، ويصلي ركعتين وهي سنة مؤكدة ، ويقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون ، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص ، هذا الأفضل، وفي أي مكانٍ من الحرم فعلهما جاز، وفي خارج الحرم أيضاً يجوز؛ لأن عمر صلاهما بذي طوى ، ويشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد الحجر الأسود كما فعله عند الدخول ، وإن لم يتمكن من الإستلام ، ما يستقبله بكامل جسمه، لو استقبله بوجهه وأشار إليه  بيده وكبر كفى ، واتفق العلماء على أنّ إستلام الركن الأسود سنة .
[26]  فإذا صلى ركعتين وفرغ من إستلام الحجر الأسود ، يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، وأن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس ، وأن يستقبل القبلة ، ويتضلع منه ، ويحمد الله ، ويدعو : " اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ، وشفاء من كل داء " .
[27]  ( البقرة : 158 ) .
[28]  هزم الأحزاب وحده : أي هزمهم بغير قتال من الآدميين ، ولا بسبب من جهتهم ، والمراد الأحزاب : الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق .
[29]  يبدأ السعي من الصفا ،  ((أبدأ بما بدأ الله به)) الله -سبحانه وتعالى- بدأ بالصفا ذكراً، وبدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلاً، ويقرأ الآية : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} ، فرقي على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، ونظر إليها، وهذا سنة إن تيسر، فوحد الله وكبره ، وفسر ذلك بقوله: قال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير ، لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ،  وَنَصَرَ عَبْدَهَ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)) ، الله أكبر ، ويدعو ، يفعل ذلك ثلاث مرات .
[30]  1- يرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له " بين العلمين " ، والرمل مشروع للرجال في كل مرة من السبعة الأشواط ، لا في الثلاثة الأول كما في طواف القدوم بالبيت ، ويستحب له الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن بين الصفا والمروة .
2- ثم يرقى المروة ويذكر الله تعالى بالذكر السابق ويكبر الله ويدعو ، يفعل ذلك ثلاث مرات  .
3- السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة .
4- ويشترط لصحة السعي : أ- أن يكون بعد طواف . ب- أن يكون سبعة أشواط ، فالذهاب سعية من الصفا إلى المروة، والرجوع من المروة إلى الصفا سعية أخرى . ج- أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . د- أن يكون السعي في المسعى ، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة .
5- ولا تشترط الموالاة في السعي ، فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط ، فإذا فرغ مما عرض له ، بنى عليه وأكمل ، وكذلك لا تشترط الطهارة للسعي ، وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه .
6- جمع من أهل العلم ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في أنواع النسك الثلاثة، من قال: أنه كان مفرداً نظر إلى إحرامه أولاً، فهم لما خرجوا من المدينة ما كانوا يعرفوا إلا الحجة، ما كانوا يعرفون العمرة ، ومن قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظر إلى المعنى الأعم للتمتع، فالمعنى الأعم للتمتع يشمل القران والتمتع معاً، معنى تمتع يعني أتى بالنسكين في سفرةٍ واحدة، ولذا الآية في قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[(196) سورة البقرة] ، ومن قال: قرن فقد حكى الواقع، وهذه رواية الأكثر .
[31]  1- بتمام  السعي بين الصفا والمروة ، بدأ من الصفا وانتهى في المروة ، تتم العمرة ، فإن كان المحرم متمتعاً ،  فإن حلق أو قصر صار حلالاً ، ويحل له ما كان محظوراً من محرمات الإحرام ، حتى النساء ، وهكذا فعل الصحابة الذي أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة .
2- وأما من كان مفرداً أو قارناً ، فإنه لا يحلق ولا يقصر ، ويبقى على إحرامه ، إلى يوم التروية ، الثامن من ذي الحجة
3- ويكفي هذا السعي عن السعي بعد طواف الإفاضة للمفرد والقارن ، أما المتمتع ، فإنه يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة .
[32]  1- أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ : يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج ، من غير أن يحج ، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، وفي هذا مخالفة لأهل الجاهلية حيث يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور .
2- يجوز أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، فإذا أهلّ مفرداً أو قارناً ثم قبل شروعه بطواف القدوم قال: أريد أن أجعلها عمرة متمتعاً بها إلى الحج جاز له ذلك ، فالعمرة عمرة التمتع إذا أحرم بها فهو متلبس بالحج ، ويلزمه هدي التمتع .
3- اختلف في حكم العمرة ، ذهب مالك والأحناف إلى أنّ العمرة سنة ، وذهب الشافعية وأحمد أنها فرض ، وذهب جمهور العلماء على أن وقت العمرة جميع أيام السنة ، وأفضل أوقاتها رمضان .
4- الذي يريد العمرة إذا كان خارج المواقيت ، فيحرم من الميقات ، وإن كان داخل المواقيت ، فميقات العمرة الحِلُّ ، ولو كان بالحرم ، لحديث عائشة وفيه : " أنّ عائشة خرجت إلى التنعيم وأحرمت فيه " .
[33]  التحريش : الإغراء ، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لعلي رضي الله عنه " من طاف وسعى وقصر يحل الحل كله إذا لم يسق الهدي " .
[34]  يجوز الإهلال مطلق، ويصرفه لما شاء من الأنساك، ويجوز الإحرام معلق، كإحرام فلان مثلاً ، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ساق الهدي، فلزمه القران، أهلّ بهما معاً، وعلي -رضي الله عنه- ساق الهدي كذلك، فلزمه القران، لكن أبا موسى الأشعري وقد قال: أهللت بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن معه هدي جعلها عمرة، أمر بما أمر به غيره من الصحابة أن يحل.
[35]  1- فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا : هذا العموم لا يشمل عائشة ، فهي ليس معها هدي، ولم تحل؛ لأنها لما حاضت خشيت فوات الحج أمرت بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة .
2- من لم يجد الهدي ، يؤمر بصيام ثلاثة أيام في الحج، فيصوم الثلاثة الأيام في السادس والسابع والثامن، ولو كان صيامه يومين قبل أن يتلبس بالحج ، فإن لم يتسير صام أيام التشريق ، وإلا في شهر ذي الحجة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، قال تعالى : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: 196)
[36]  يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة ، وسمي بذلك ، لأنه مشتق من الرواية ، لأن الإمام يروي للناس مناسكهم ، وقيل من الارتواء ، لأنهم يرتون الماء في ذلك اليوم ، ويجمعونه بمنى .
[37]  والإهلال قبل يوم التروية وبعده خلاف السنة ، من السنة التوجه إلى منى يوم التروية ، فإن كان الحاج قارناً أو مفرداً توجه إليها بإحرامه ، وإن كان متمتعاً ، يحرم بالحج من الموضع الذي هو نازل فيه ، وفعل كما فعل عند الميقات ، والسنة أن يصلي بمنى الصلوات الخمس ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً لا جمعاً ،  ومن السنة أن يبيت بها هذه الليلة ، وهي ليلة التاسع من ذي الحجة .
[38]  كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام ، وهو جبل بالمزدلفة يقال له قزح ، وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة ، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات ، فظنت قريش أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه ،  فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات ، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله تعالى :( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) ( البقرة: 199) ، أي سائر العرب غير قريش ، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم ، وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم ، فلا نخرج عنه .
[39]  فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها ، بل توجه إلى عرفات .
[40]  فرحلت : أي جعل عليها الرحل .
[41]  1- بطن الوادي : وادي عرنة ليس من عرفة، ولا يجزئ الوقوف فيه عند جمهور العلماء ، في الحديث ((ارفعوا عن بطني عرنة)) .
2- يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس يوم التاسع من ذي الحجة ، عن طريق ضب ، مع التكبير والتهليل والتلبية ، ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها  ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة ، ، ونمرة بجنب عرفات وليست منها، ولذا لا يجزئ الوقوف فيها .
[42]  أَلا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: هذا عموم أريد به الخصوص ، " تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ " هذا تعبير على أنه لا يستحق أي تقدير ولا احترام مما فعل في الجاهلية مما يخالف الإسلام .
[43]  المقتول ابن لربيعة بن الحارث، اسمه: إياس، أو آدم، أو الحارث، كان مسترضع في بني سعد فقتلته هذيل، جاءه حجر طائش فقتله ، صاحب الدم الذي يطالب به هو ربيعة بن الحارث .
[44]  موضوع : باطل .
[45]  فالرسول صلى الله عليه وسلم أبطل دم ابن عمه الربيعة بن الحارث ، وأبطل ربا عمه العباس بن عبد المطلب، هذا يدل على أن القدوة ينبغي أن يبدأ بنفسه وبأقرب الناس إليه، ولذا جاء في الحديث: ((لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها)) هكذا يفعل من يريد الامتثال، أما الذي يأمر الناس وينهاهم ويجبرهم على أشياء هو يخالفها مثل هذا حري وجدير بأن يخالف ولا يطاع أمره ، وعلى هذا يقال لمن دعا الناس إلى الخير ينبغي أن يكون أسبق الناس إلى فعل الخير، ومن نهاهم عن فعل المنكرات ينبغي أن يكون أبعد الناس عنها، فلا إفراط ولا تفريط .
[46]  " فاتقوا الله في النساء" عناية شرعية بالنساء؛ لأن الضعف ملازم لهن، فعلى المسلم أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- ويمتثل هذه الوصية، ويعنى بمن تحت يده من الضعفة، من النساء والصبيان وغيره، فالشرع اعتنى بالبنات، وحث على العناية بهن، وكذلك أوصانا بالنساء، ((استوصوا بالنساء خيراً)) ، فإذا ظلمت المرأة في بيتها من أين لها أن تأتي ببينة لترفع الظلم عنها؟ فخوطب ضمير الإنسان في مثل هذا، والمسألة مفترضة في مسلم يتمثل الأوامر ويجتنب النواهي، ((اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)) إما بكلمة التوحيد التي تحرم المسلم على الكافر والعكس، أو بالعقد بالإيجاب والقبول أو بذلك كله، نعم عليك حقوق ولك حقوق، فأدّ الذي عليك، وعلى المرأة أن تؤدي ما عليها، ((ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحد تكرهونه)) يعني لا تأذن لأحدٍ مطلقاً أنت تكرهه ولو كان من المحارم، ((فإن فعلن ذلك -يعني خالفن- فاضربوهن ضرباً غير مبرح)) تؤدب  المرأة كما يؤدب الولد، والمعلم يعلم المتعلم، لكن كل هذا حسب التوجيه الشرعي غير مبرح، لا يكسر عظم، ولا يجرح ولا يخدش، يفعل ما يتم به المقصود من غير زيادة؛ لأن الزيادة على ما أذن به شرعاً حرام، فالذي يؤدي الغرض هو المطلوب، ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) فالكسوة والنفقة والسكنى واجبة على الزوج لزوجته .
[47]  1- في هذه الخطبة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك حجهم ، وحذرهم من الرِّبا وأعمال الجاهلية ، وأخبرهم أنّ دمائهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، هذا تشبيه، التشبيه بهذه الحرمات أو المحرمات المجتمعة يدل على شدة التحريم في هذه الأشياء  في الدماء والأموال ،  وأمرهم بالإعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
2- الواجب على المسلمين جميعاً أن يلتزموا بهذه الوصية ، وأن يستقيموا عليها أينما كانوا ، ويجب على حكام المسلمين  أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يحكَّموها في جميع شئونهم ، وأن يُلزموا شعوبهم بالتحاكم إليها وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة .
3- "((وقد تركت فيكم ما لم تضلوا به إذا اعتصمتم به كتاب الله))" ترك النبي صلى الله عليه وسلم " كتاب الله " وهو القرآن وهو مصون محفوظ من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[(9) سورة الحجر] فهو كما تركه إلى أن يرفع في آخر الزمان، والاعتصام به هو المخرج من الفتن، وهو حل المشكلات والمعضلات، وهو دواء وعلاج لأمراض القلوب والأبدان، فمن تمسك بكتاب الله واعتصم به لن يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة، فجاء الحث على قراءة القرآن، وعلى فهم القرآن، وعلى إقراء القرآن، وعلى تدبر القرآن، قراءة القرآن بالنسبة للمسلم أمر مطلوب، جاء الترغيب فيه، بكل حرف عشر حسنات، ومن المؤسف أن بعض من ينتسب إلى العلم مهمل للقرآن، وهو هاجر لكتاب الله، والعلم والنور كله في كتاب الله، وزيادة الإيمان واليقين إنما تنشأ عن تدبر القرآن، {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}[(24) سورة محمد] والأمر بالتدبر في أربع آيات، وجاء الأمر بالترتيل، وعلى كل حال وضع طلاب العلم بالنسبة للقرآن غير مرضي، كثير منهم لا أقول كلهم في غفلة ، يشكو قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة، سبب هذا ومرده هجر القرآن، هجراً حقيقياً أو حكمياً ،  يوجد -ولله الحمد- من له ورد يومي من القرآن، لا يخل به سفراً ولا حضراً هذا موجود، لكن علينا أن نعنى بالقرآن، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول: " من قرأ القرآن على الوجه المأمور به -يعني بالترتيل والتدبر والتفهم والتغني وتحسين الصوت- يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعله" ، على كل حال القرآن والعناية به أمر مستفيض بالنصوص الشرعية وأهل العلم أفاضوا في هذا وبينوا ولم يبق إلا العمل.
[48]  نشهد أن الرسول بلغ وأدى ونصح ومع ذلك نخالفه، يأمر فلا نأتمر، وينهى فلا ننتهي، هذا التصديق باللسان إن لم يصدقه العمل فهو إلى التكذيب أقرب، نعم التصديق باللسان مع الاعتقاد أمر لا بد منه، والعمل أيضاً لا بد منه.
[49]  يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلى النَّاسِ : أي يقلبها ويردها إلى الناس مشيراً إليهم ، وهذا من أدلة علو الله -سبحانه وتعالى- على خلقه، وأنه بائن من خلقه، وأنه مستوٍ على عرشه، استواءً يليق بجلاله ويناسب عظمته -عز وجل-، واستواؤه لا ينافي نزوله كما جاءت بذلك النصوص، كما أن نزوله لا يناقض استوائه كما هو مقرر في كتب أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وعلى كل حال العلو متواتر، إثبات العلو هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب سلف الأئمة وأئمتها، ولا ينكره إلا مبتدع، والله أعلم.
[50]  1- خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة في مسجد نمرة وهو بوادي عرنة خارج عرفة ، بعد الزوال ، ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر جمعاً وقصراً ولم يصل بينهما شيئاً .
2- هل الجمع في عرفة ومزدلفة للسفر أو للنسك؟ قولان لأهل العلم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- اجتمع فيه الوصفان، فهو مسافر يسوغ له الجمع والقصر، وهو أيضاً متلبس بإحرام وبنسك يسوغ له الجمع والقصر ، ولم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر أحداً بالإتمام، فالمتجه أن الكل يجمع ويقصر، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام، ليتوفر له الوقت الكافي للوقوف بعرفة والدعاء والذكر .
3- رفع اليدين خارج العبادات في الأدعية المطلقة مشروع ، تواترت به الأحاديث في أكثر من مائة حديث، والسيوطي له رسالة اسمها: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء) ، وأما ما كان في عبادة فيحتاج إلى نصٍ خاص كالاستسقاء .
[51]  حبل المشاة : أي مجتمعهم ، طريق المشاة .
[52]  1- في الحديث سنن وآداب منها : أن يجعل الذهاب إلى الموقف " عرفة " عند فراغه من الصلاتين ، بعد الزوال وأن يقف في عرفات راكباً أفضل ، وأن يقف عند الصخرات ، أسفل الجبل ، المعروف بجبل الرحمة ، عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريباً منه .
2- ويستحب أن يكون  الإنسان على طهارة ، وأن يقف مستقبل القبلة ، ولذا ينبغي لأرباب السيارات أن يجعلوا تجاه السيارات إلى جهة القبلة، ويكون الدعاء في حال الركوب ، وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس ، ويكون في وقوفه داعياً لله عز وجل ، رافعاً يديه إلى صدره ، ويكثر من الدعاء والتكبير والإستغفار ، ويقول : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير " ، ويخلص العمل لله -سبحانه وتعالى- ويقدم بين يدي ذلك توبةً نصوحاً .
3- وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ، ويأمر الناس بها إن كان مطاعاً .
4- أجمع العلماء على أنّ الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ، في الحديث ( الحج عرفة ) ، ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتديء من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر ، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلاً أو نهاراً ، إلا أنه من وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب ، لأن الوقوف إلى غروب الشمس واجب عند أكثر العلماء، فمن انصرف قبل الغروب يلزمه دم عندهم ، وأما من وقف بالليل فلا يجب عليه شيء .
5- والمقصود بالوقوف هو الحضور والوجود ، في أي جزء من عرفة ولو كان نائماً ، أو راكباً أو قاعداً ، أو مضجعاً ، وسواء أكان طاهراً أو غير طاهر ، كالحائض والنفساء والجنب .
6- ويجزي الوقوف في أي مكان من عرفة ، لأن عرفة كلها موقف ، ، قال صلى الله عليه وسلم : ( وقفت ها هنا ، وعرفة كلها موقف ) ، إلا بطن الوادي فإن الوقوف لا يجزي لأنه في عرنة .
7- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام في يوم عرفة للحاج ، وذلك ليتقوى على الدعاء والذكر ، وأما ما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة ، فهو محمول على من لم يكن حاجاً ، ومن فاته الوقوف بعرفة ، يجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل .
8- ويسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة ، متوجهاً إلى مزدلفة .
[53]  يقول أهل العلم: في هذا جواز الإرداف على الدابة شريطة أن تكون مطيقةً لذلك، والأدلة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك متظافرة على هذا، أردف مراراً، لا شك أن الإرداف يدل على التواضع، الشخص الذي لا يرضى أن يركب معه أحد، أو يدنو منه أحد، من الكبر نسأل الله العافية .
[54]  1- شنق : أي ضم وضيق . المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه ، قدام واسطة الرحل ، إذا مل من الركوب .
2- المعنى : إذا ضم ورد الحبل وهو الزمام الذي تخطم به الناقة حتى يصيب مورك الرحل، لكي لا تسرع بالمشي.
[55]  يقول بيده : أي يشير بها قائلاً ، الزموا السكينة ، وهي الرفق والطمأنينة .
[56]   1- المطلوب السكينة والرفق، لا العجلة، وما يشاهد من كثيرٍ من الناس في وقت الانصراف من السرعة الجنونية التي تسبب الحوادث، هذا خلاف السنة ، وإذا كان الرفق في حال الجهاد مطلوب، الذي فيه بذل النفس، وفيه التعرض للأخطار، فكيف بحال الأمن؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: ((انفذ على رسلك)) لأن الذي ينفذ على رسله ويتأنى ولا يستعجل يتصرف على مقتضى العقل، لكن الذي يستعجل في أموره تجده يتصرف في كثيرٍ من الأحيان على خلاف ما يقتضيه الشرع والعقل.
2- كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها الزمام قليلاً لكي تستعد لطلوع هذا المرتفع ، وهو الكثيب من الرمل، وهذا شيء مشاهد، حتى في السيارات، إذا أقبلت على شيءٍ مرتفع تزيد في السرعة قليلاً لكي تطلع السيارة ومثلها الدابة .
[57]  1- فإذا أتى المزدلفة ، وهي من الحرم ، وتسمى جمع ، نزل وصلى المغرب والعشاء جمعاً بأذان واحد وإقامتين ، دون أن يتطوع بينهما شيئاً من الصلوات ، وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء ، وإنما اختلفوا في سببه ، فقيل إنه نسك ، وقيل السفر هو العلة لمشروعية الجمع .
2- إذا عرفنا العلة أنه إنما نام -عليه الصلاة والسلام- حتى طلع الفجر، فكونه لم يذكر الوتر لا يعني أنه لم يقع ، ولا يعني هذا أن الوتر غير مشروع، فالوتر ثبتت به النصوص وأوجبه بعض العلماء، وقيام الليل جاءت فيه النصوص من الكتاب والسنة، {كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}[الذاريات :17] {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}[ السجدة : 16] وهذا يشمل هذه الليلة أو غيرها، لكن المسألة في الأفضل، إذا نام واستعد على ما أمامه من أعمال يوم النحر أحسن، وإذا أرق وما استطاع أن ينام وقام إلى مصلاه أحسن أيضاً.
[58]  1- يبيت بمزدلفة ، ويصلي الصبح فيها بأذان وإقامة ، تسن المبادرة بصلاة الفجر من يوم النحر حتى يتسع وقت الذكر بعدها قبل الإسفار، فلا بدّ من التأكد من طلوع الصبح ، ثم يأتي المشعر الحرام ، صغير بالمزدلفة يقال له: قزح ، والمزدلفة كلها مكان للوقوف ، قال صلى الله عليه وسلم ( وقفت ها هنا ، وجمع كلها موقف ) ،  إلا وادي محسر ، فيقف عند المشعر الحرام إن تيسر فيدعو ، ولا يزال واقفاً حتى يسفر جداً ، ثم يدفع قبل طلوع الشمس متوجهاً إلى منى لرمي جمرة العقبة .
2- وهو في ذلك يخالف عمل المشركين الذين ينتظرون طلوع الشمس ويقولون: "أشرق ثبير كيما نغير".
3- يجب الوقوف بمزدلفة ، واختلفوا في مقدار المبيت ، وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة إلى الفجر على غير الرعاة والسقاة والضعفة ، أما سائر المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات ، قال الأحناف " يكون الحضور بمزدلفة قبل فجر يوم النحر ، فلو ترك الحضور بدون عذر لزمه دم " ، وقالت المالكية : " الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلاً قبل الفجر بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى إذا لم يكن له عذر " ، وقالت الشافعية : " الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر ، ولا يشترط المكث ، بل يكفي المرور بها " .
4- رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفاء من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل ، ويجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة ليلاً ، كما ثبت عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم .
[59]  1- وسيماً : أي جميلاً . الظعن : جمع ظعينة ، وهي البعير الذي عليه امرأة ، ثم سميت به المرأة مجازاً لملابستها البعير  .
2-  هناك بين عرفة ومزدلفة أردف أسامة، وهنا بين مزدلفة ومنى أردف الفضل بن عباس ،  وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيماً ، وبمثله تفتتن النساء، فلما دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرت به ضُعن ، فطفق الفضل ينظر إليهن" والنظر غير مشروع، بل ممنوع {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[(النور : 30)] "ينظر إليهن، فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر" وفي ذلك مخالف للأمر الإلهي، "فحول رسول الله -صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر"، وفي رواية: "لوى عنقه"، فقال له العباس: "لويت عنق ابن أخيك"، هذا من باب إنكار المنكر، فلا ينظر فيه إلى عم، ولا إلى ابن عم، فإذا أمكن إزالة المنكر باليد، مع الأمن من الآثار المترتبة على الإزالة، المفاسد، تعيّن ولا يعدل عن الإنكار باليد إلا مع العجز، ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ((فإن لم يستطع فبلسانه)) ، والذي لا يمكنه التغيير باليد يكون غير مستطيع، وحينئذٍ ينتقل إلى اللسان، وهذا أيضاً حسب الإمكان، فإذا ترتب على التغيير باللسان مفسدة أعظم من هذا المنكر ينتقل إلى ما يليه، وهو التغيير بالقلب.
[60]  فإذا أفاض من مزدلفة إلى منى فيأتي بطن مُحسِّر ، وهو وادٍ بين المزدلفة ومنى ، ليس من المزدلفة ولا من منى ، سمي بذلك لأن الفيل حسر فيه، أي أعيى وتعب وعجز ، فيسرع السير فيه ، قدر رمية بحجر لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل ، فلا ينبغي الأناة فيه ، ولا البقاء فيه .
[61]  قوله ثم سلك الطريق الوسطى : فيه دليل على أنّ سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة ، وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات ، وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق " ضب " ليخالف الطريق ، كما كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والإياب .
[62]  1- بعد شروق الشمس من يوم النحر ، يرمي من بطن الوادي جمرة العقبة ، وهي ملاصقة للجبل ولا يمكن رميها إلا من جهةٍ واحدة ، بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره ، يرميها بسبع حصيات متوالية، ولا يجوز رميها دفعةًَ واحدة ، كل حصاة كحبة الفول ، يكبر مع كل حصاة ، ولا يقف بعدها بل ينصرف .
2- وعلى كل حال إذا وقع الحصى في المرمى أجزى من أي جهةٍ كان الرمي، لكن السنة هكذا، أن يجعلها أمامه ويجعل منى عن يمنيه والبيت عن يساره .
3- كل حصاة مثل حصى الخذف، مثل حبة الحمص من غير زيادةٍ ولا نقصان؛ لأن الزيادة غلو ((بمثل هذا فارموا)) ((إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) وتجد بعض الجهال يرمي بالحجارة الكبيرة وبالنعال وغيرها .
4- والجمرة هي الحد الفاصل بين مكة ومنى، والاحتياط أن لا يبيت عندها ليالي منى، وإن بات عندها على القول الآخر فلا بأس حينئذٍ .
[63]  1- غبر : بقي ، وعبر : مضى  . البضعة : قطعة اللحم .
2- ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر ، إن كان عنده هدي ، ثم يحلق شعره أو يقصره .
3- نحر النبي صلى الله عليه وسلم  ثلاثاً وستين ، عدد سني عمره ، وهذا القدر الذي جاء به من المدينة ، ثم وكل علياً فنحر ما بقي ، يعني الذي جاء به من اليمن، فيه دليل على استحباب تكثير الهدي ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة مئة بدنة .
4- ثم أمر من كل بدنةٍ ببضعةٍ فجعلت في قدر، فيسن الأكل من الهدي والأضحية، لكن الأكل من مائة مستحيل ، فعلى هذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطعة من كل واحدة من هذه البدن، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ، وكذلك أمر الله الأكل من الهدي ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(الحج: 28) ، وقيل يقسم الهدي أثلاثاً ، فيأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث .
5- الهدي لا يكون إلا من النعم ، وأقل ما يجزيء عن الواحد شاة ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، فإن البقرة أو البدنة تجزيء عن سبعة .
6- ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ، فالهدي المستحب للحاج المفرد ، والمعتمر المفرد ، أما الهدي الواجب أقسامه كالآتي : أ- واجب على الحاج القارن والمتمتع . ب- واجب على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمي الجمار والإحرام من الميقات ، والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، والمبيت بمنى أيام التشريق ، أو ترك طواف الوداع . ج- واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء ، كالتطيب والحلق . د- واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده .
7- الهدي الواجب كهدي المتعة والقران وما يكون بسبب ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإنه يجزئ، من أي مكان جاء فيه، والأصل في سوق الهدي أنه يساق من الحل إذا تيسر، في الظروف الراهنة ما يتيسر أن يسوق الإنسان الهدي معه من بلده أو من الحل، ينقله معه إلى عرفة ومزدلفة ثم يأتي به إلى منى وينحره هناك، لكن إن تيسر فهي السنة.
8- إذا كان هدي متعة أو قران لا بد أن يكون في الحرم، أما هدي الإحصار وهدي الإخلال أو ارتكاب المحظور فحيث وجد سببه عند أهل العلم.
9- يشترط في الهدي ما يلي : أ- أن يكون ثنياً من الإبل ما له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ، وأما الضأن فإنه يجزيء منه الجذع ، وهو ما له ستة أشهر ، وكان سميناً . ب- أن يكون سليماً فلا تجزيء فيه العوراء ولا العرجاء ولا الهزيلة .
10- وقت ذبح الهدي يوم النحر ، وأيام التشريق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وكل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد ، وإن فاته وقت الذبح ، ذبح الهدي الواجب قضاءً ، أما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت .
11- مكان الذبح سواء أكان واجباً أم تطوعاً ، لا يذبح إلا في الحرم ، فالأولى للحاج الذبح في منى .
12- يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى ، وأما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة
13- لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه
[64]  1- فأفاض إلى البيت :ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة ، وهو الذي يقال له طواف الزيارة .
2- طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، وإن لم يفعله الحاج بطل حجه ، قال تعالى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)(الحج: 29) ، وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر ، وأفضل وقته ضَحْوَةَ النهار يوم النحر ، وأختلف في آخر وقته ، قيل في أي يوم من أيام النحر ، وقيل يمتد وقته إلى آخر ذي الحجة ، فإن أخره لزمه دم وصح حجه .
3- وإن كان متمتعاً سعى بعد الطواف ، وإن كان منفرداً أو قارناً ، وكان قد سعى عند القدوم ، فلا يلزمه سعي آخر .
3- أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : يبدأ بالرمي ، ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة ، ثم السعي للمتمتع فلو قدم منها نسكاً على نسك فلا شيء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " افعل ولا حرج " .
4- ثبت الحلق والتقصير ، قال تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)(الفتح: 27) ، وذهب أكثر الفقهاء على أنه واجب ، يجبر تركه بالدم ، ووقته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، ويكون في الحرم وفي أيام النحر ، ويستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ويستقبل القبلة ، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه ، ويستحب بعد الحلق أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره ، والمرأة تجمع شعرها إلى مقدم رأسها وتأخذ منه أنملة ، فتأخذ من أطرافه .
5- وبرمي حمرة العقبة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان محرماً عليه بالإحرام ، فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب ، وغير ذلك ما عدا النساء ، وهذا هو التحلل الأول ، فإذا طاف بالبيت طواف الإفاضة ، حل له كل شيء حتى النساء وهو التحلل الأخير .
[65]  وإن كان متمتعاً سعى بعد الطواف..
[66]  انزعوا : أي استقوا بالدلاء ، وانتزعوها بالحبال ، يحثهم على سقي الناس ، ويبين لهم الفضل .
[67]  1- فلولا أن يغلبكم الناس على إلخ : معناه لو لا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ، لصار كل حاج يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- في هذا النزع، فيغلب الناس بني عبد المطلب على الاستقاء  ، لاستقيت معكم فشاركتم في النزع في الاستقاء بإخراج الماء بالدلاء من البئر  ، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء.
2- فناولوه دلواً فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، وثبت عنه أنه شرب قائماً من زمزم، وثبت النهي عن الشرب قائماً، والجمع بينهما أنّ النهي للكراهة فقط، والفعل لبيان الجواز.
[68]  1- ذهب الجمهور إلى أن رمي الجمار واجب ، وليس بركن ، وأن تركه يجبر الدم ، وتكون الحصاة مثل حصى الخذف ، والخذف هو الرمي والمراد بالحصى الصغار مثل حبة الفول ، وتؤخذ الحصى من المزدلفة ومن حيث شئت ، وعدد الحصى سبعون حصاة ، أو تسع وأربعون حصاة ، سبع يرمى بها في يوم النحر عند جمرة العقبة ، وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر ، ترمى كل جمرة منها بسبع ، وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشر ،  وإن تأخر يرمي بإحدى وعشرون في اليوم الثالث عشر .
2- يجوز له أن يتعجل في اليوم الثاني عشر ، فينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر ،  وإن تأخر فهو أفضل ، فيبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر ، فيكون أيام الرمي ثلاثة أو أربعة : يوم النحر ، ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق .
3- الوقت المختار للرمي يوم النحر ، هو وقت الضحى بعد طلوع الشمس ، حتى قبل المغيب من يوم النحر ، ولا يجوز لأحد أن يرمي قبل منتصف ليلة النحر ، ويرخص لذوي الأعذار الرمي بعد منتصف ليلة النحر ، ويكره تأخير الرمي إلى ليلة الحادي عشر ، ولا شيء عليه عند الجمهور ، أما عند الحنابلة فإن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر فلا يرمي ليلاً ، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس في اليوم الحادي عشر .
4- الرمي في أيام التشريق ، يبتديء من الزوال إلى الغروب ، فإن أخر الرمي إلى الليل كره ، ورمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء .
5- يشترط الترتيب بين الحمرات ، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ، يكبر عند كل حصاة ، ثم يستقبل القبلة ويدعو رافعاً يديه  ويطيل الوقوف ، ثم يمضي حتى يرمي الحمرة الوسطى بسبع حصيات ، يكبر عند كل حصاة ثم يستقبل القبلة ويدعو رافعاً يديه  ويطيل الوقوف ، ثم يمضي حتى يرمي جمرة العقبة ،  بسبع حصيات ، يكبر عند كل حصاة ، ثم ينصرف ولا يقف .
6- يجوز النيابة في الرمي ، لمن كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ، كالمرض .
7- يحب على الحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ، و يجبر ترك المبيت بالدم عند الجمهور ، أما ليلة الثالث عشر ، فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب ، أما من أدركه المبيت بمنى ، فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ، ثم ينفر بعد الزوال والرمي ، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى ، ويسقط المبيت لذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل .
8- ثم يرجع من منى إلى مكة .
9- بعد أن يفرغ الحاج من جميع أعماله ويريد السفر ، ليكون آخر عهده بالبيت ، يشرع له طواف الوداع ، فإذا طاف الحاج ، سافر مباشرة دون أن يقيم زمناً أو يشتغل البيع والشراء ، فإذا فعل ذلك أعاده ، إلا أن يشتري شيئاً لا غنى له عنه كالطعام ، واختلفوا في حكمه بعد أن يفرغ الحاج من جميع أعماله ويريد السفر ، ليكون آخر عهده بالبيت ، يشرع له طواف الوداع، وقال مالك : سنة ، لا يجب بتركه شيء ، والصحيح الأول ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده في البيت ) رواه مسلم وغيره ، أما المكي والحائض ، فإنه لا يشرع في حقهما ، ولا يلزم بتركهما له شيء ، لحديث بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت ) ، ولذلك يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة الحيض
10- ومن أخر طواف الإفاضة ، فطاف عند السفر ، أجزأه عن الوداع ، وهذا في حق المفرد والقارن ، أما المتمتع فلا يتحقق ذلك ، لأن عليه سعي بعد طواف الإفاضة ، وإذا أراد السفر طاف طواف الوداع .
11- الإحصار سببه حابس يحبس الحاج عن البيت أو إكمال نسكه ، بسبب عدو أو مرض أو خوف أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق ، أو غير ذلك ، وعلى المحصر أن يذبح شاة ، ثم يتحلل ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )(البقرة: 196) ، فإن كان حجة الإسلام ، فعليه قضاؤها ، وإن كان حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه .
12- وإذا إحصر بسبب من الأسباب ، وكان قد اشترط في إحرامه ، فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم .
13- يؤخذ من كل ما تقدم ، أنّ أعمال الحج والعمرة هي الإحرام من الميقات والطواف والسعي والحلق ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة ، ويزيد عليها الحج الوقوف بعرفة ، ورمي الجمار وطواف الإفاضة والمبيت بمنى والذبح والحلق أو التقصير ، وهذه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه ، والآتي به مقتد به صلى الله عليه وسلم ، وممثل لقوله : ( خذوا عني مناسككم ) ، رواه أحمد والبيهقي وبنحوه عند مسلم والنسائي عن جابر .
[69]  حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ( 1218 ) ، وأبو داود ( 1908 ) ، وابن ماجه ( 3074 )  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق