بسم الله الرحمن الرحيم
الرسالة الثانية
المنتقى من (تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات) للشيخ صالح الفوزان
أولاً : أحكام تختص بالمرأة في صلاتها:
1- حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها ، [وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ] ، وهذا أمر فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وتركها كفر وتأخيرها بدون عذر شرعي إضاعة لها، [فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً *إِلَّا مَنْ تَابَ] ، قال ابن كثير : معنى إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها ؛ وفُسِّر الغي بالخسار وهو واد في جهنم.
2- ليس على المرأة أذان ولا إقامة .
3- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها خلاف ، وإن كانت بحضرة أجانب وجب عليها سترها ، قال r : «لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار» ، والخمار ما يغطي الرأس والعنق وعن أم سلمة أنها سألت النبي r : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها وتغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي .
4- أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي وأن تضم بعضها على بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون ، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التورك والافتراش؛ لأنه أستر لها.
5- القول الراجح استحباب صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن لأن النبي r أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.
6- يباح للنساء الصلاة في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن قال r : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)
7- وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة يجب أن تكون متحجبة ، قالت عائشة : (كان النساء يصلين مع رسول الله r ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس) ، وأن تخرج غير متطيبة؛ لقوله r : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات) ، وأن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي ، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (لو أن رسول الله r رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها) ، يعني حسن الملابس والطيب والزنية والتبرج .
8- المرأة تصف وحدها خلف الرجال؛ لحديث أنس t حين صلى بهم رسول الله r قال: (قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا) ، وإن كان النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفّاً خلف الرجال ، قال رسول الله r : ( وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )
9- إذا سهى الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى لقوله r : (إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء) لأن صوتها فيه فتنة .
10- إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد لما روت أم سلمة قالت: (إن النساء كن إذا سلَّمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله r ومن صلى من الرجال ما شاء الله ) .
11- قال الإمام النووي «ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال ، وأن تقف إمامَتهُنَّ وسطهن ، وتقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه ، وإذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها» ، ومما سبق يُعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.
12 – مشروعية خروج النساء إلى صلاة العيد من غير فرق بين البكر والعجوز والحائض : عن أم عطية قالت: (أمرنا رسول الله r أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور ، فأما الحيّض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين) ، لأنه في السنة مرتين فقط ، ويكون في الصحراء فهو شبيه بالحج .
13- خروج النساء مباح بشرط الالتزام، والاحتشام وقصد التقرب إلى الله وليس المراد عرض الزينة ، لكن إذا خيفت الفتنة فالامتناع من الخروج أفضل لأن نساء الصدر الأول كنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال.
ثانياً : أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز:
كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو سبحانه بالبقاء : [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ] واختصَّ جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها منها ما يختص بالنساء :
1- يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ، لأن عليّاً t غسَّل زوجته فاطمة ، وأسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق .
2- يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار وخمار وقميص ، عن ليلى الثقفية قالت: (كنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله r عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله r الحِقَى – وهو الإزار - ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر) .
3- يجعل شعر رأس المرأة الميتة ثلاثة ضفائر وتُلْقَى خلفها لحديث أم عطية : (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها) .
4- يحرم على النساء اتباع الجنائز وزيارة القبور: قالت أم عطية : (نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعْزم علينا) ، النهي ظاهره التحريم والحجة في قول النبي r وليس في فهم أم عطية ، عن أبي هريرة t أن رسول الله r ( لعن زوارات القبور ) ، لأن ذلك يخرجها إلى النياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، فيحرم هذا الباب سدّاً للذريعة ، ويمكن أن تدعو للميت وهي في بيتها .
5- تحريم النياحة: وهي: رفع الصوت بالندب، وشق الثوب، ولطم الخد، جزعاً على الميت، والدعاء بالويل، وفيه الجزع من قضاء الله وقدره، وعدم الصبر، وذلك حرام وكبيرة ، قال r : (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) فيجب المرأة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليها بالصبر لتكون تكفيراً لسيئاتها وزيادةً في حسناتها ، قال تعالى: [وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ].
6- يجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة ولا تسخط لأنه فيه رحمة للميت وهو مما لا يُستطاع ردّه .
ثالثاً : أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام :
1- صوم رمضان أحد أركان الإسلام قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] ومعنى [كُتِبَ] فُرِضَ، فإذا بلغت الفتاة ومن علامات البلوغ الحيض فإنه يبدأ وجوب الصوم في حقها، وقد تحيض وهي في سن التاسعة، وقد تجهل بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام حينذاك ، وهذا تفريط بترك ركن فعليها القضاء .
2- إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه، ومن كان منهما مريضاً أو مسافراً فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطره من أيام أخر ، قال تعالى: [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] ، أما الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد، قال الله تعالى: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، ولا قضاء عليهما؛ لعدم إمكانه، ومعنى [يُطِيقُونَهُ] يتجشمونه.
3- من الأعذار التي تبيح للمرأة الإفطار في رمضان وعليها القضاء :
أ- الحيض والنفاس: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما ؛ قالت عائشة : (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ، والحكمة أن خروج الدم يوجب نفصان بدنها وضعفها .
ب- الحمل والإرضاع: فإن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكيناً، وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء، قال تعالى : [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] ، قال ابن كثير " ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما " .
ج- المستحاضة: يجب عليها الصيام ولا يجوز لها الإفطار، لأن خروج دمها مستمر .
4- يجب على أهل الأعزار إذا أفطرن المسارعة بالقضاء قبل رمضان القادم وإذا دخل عليهن رمضان وعليهن صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر وجب عليهن القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وإن كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء .
5- لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وعليها قضاء من رمضان حتى تصومه ، وكذلك إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه؛ قال r : (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)، (إلا رمضان)، أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً، فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعاً، كيوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وستة أيام من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عرفة وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده.
مسابقة الأسرة الكبرى السابعة ، تلخيص مادة علمية ، تلخيص الطالب / عبدالله أبوبكر باوارث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق